صدور حكم نهائي بحبس نسرين طافش 3 سنوات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
خاص
قضت محكمة الاستئناف في مصر، اليوم، بتأييد حكم محكمة الجنح بحبس الفنانة السورية نسرين طافش لمدة 3 سنوات.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للفنانة السورية تهمة إصدار شيك، بسوء نية، لصالح المجني عليها بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وأكدت المحكمة في قرارها أنه ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
يذكر أن الفنانة نسرين طافش غابت عن حضور جلسة اليوم، كما فعلت في جلسة الحكم الأول، ومن المقرر إصدار قرار بضبطها وإحضارها خلال ساعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: محكمة الاستئناف مصر نسرين طافش
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.