يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

 

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات سجنا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المواد المخدرة قانون العقوبات جنیه مصری

إقرأ أيضاً:

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وأحالت النيابة العامة المتهم "احمد.ر.ا.ع" - السن 42 عامل في القضية رقم 21445 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2690 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/8/4 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

مقالات مشابهة

  • العقوبات 20 عاماً في السجن.. مشروع قانون أمريكي يجرّم تحميل «التطبيق الصيني»
  • حملات موسعة لضبط الخارجين عن القانون في أسوان
  • عبارات وصور غير لائقة.. عقوبات مشددة تواجه كبير معلمي الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بالقاهرة
  • الجنائية المركزية:الاعدام بحق 7 من تجار المخدرات بينهم مدان يحمل الجنسية الاجنبية
  • عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة
  • مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل النقل
  • سقوط أخطر تجار المخدرات في الفيوم
  • ترويج الكيف وسط الشارع.. إحالة عنصر إجرامي متهم بحيازة مخدرات في المرج للمحاكمة