أقر مجلس الشيوخ موافقته على إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الموحد، من المصروفات الدراسية، ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.

 

ونصت المادة 22 من القانون الذي يناقشه «الشيوخ» اليوم، على أن «يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية».


كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.


قانون الضمان الاجتماعي الموحد


وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال.

كما أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.


ويهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي  الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم  فى العملية التعليمية.

 

ويساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي  ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة  من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه  يساهم أيضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته،  ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

واوضحت أن الفئات المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية دون تكافل وكرامة وتضم وحدات سكنية طارئة للأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية ( بداية جديدة) ومصروفات الوضع والجنازة للأسر غير القادرة اجتماعيا واقتصاديا.

ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تفعيلا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة".

وجاء مشروع القانون وفي ضوء تكليفات  رئيس الجمهورية الصادرة بخصوص برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفرص التعليمية والصحية، والتي تضمنت زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي في برامجها الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم غير القادرين  تكافل وكرامة وطلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية وطلاب ذوى الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهنى والحرفى لإتاحة فرصة ثانية للتعليم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ إعفاء أبناء الأسر المستفيدة الدعم النقدي المصروفات الدراسية المستفیدة من الدعم النقدی قانون الضمان الاجتماعی المصروفات الدراسیة الأسر المستفیدة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر

القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة  116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

ونصت المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة  على  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جدل في مجلس الشيوخ الأمريكي.. جونسون يشترط خفض الإنفاق لدعم أجندة ترامب
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • والي الخرطوم ووزير الشئون الدينية يدشنان برنامج الزكاة بتوزيع الدعم النقدي على المرضى بالمستشفيات
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدة
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء