مصدر حكومي: 6 أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. والقرار الرسمي غدا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كشف مصدر حكومي، عن أن قرارا وزاريا سيصدر غدا الخميس، بشأن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص وعدد أيامها، بعد أن اعتمدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، بـ6 أيام، تبدأ من الثلاثاء 9 أبريل 2024، وتنتهي الأحد 14 من الشهر ذاته.
وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص سيصدر بها قرارا رسميا غدا، لتكون مساوية مع إجازة عيد الفطر لنظرائهم من العاملين بالقطاع الحكومي والعام والأعمال العام، 6 أيام خلال الفترة من الثلاثاء 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل 2024.
أشار المصدر إلى أن رئيس مجلس الوزراء، سيوجه وزارة العمل بالإشراف على تنفيذ القرار، باعتبارها السلطة المختصة المعنية بشؤون القطاع الخاص، وأطراف العملية الإنتاجية فيه؛ أصحاب العمل والعمال.
ولفت المصدر، إلى أن إجازة عيد الفطرمهما كان عدد أيامها ستكون بأجر كامل، في الوقت الذي أجاز فيه قانون العمل 12 لسنة 2003، استدعاء العامل يوم إجازته، إذا تطلبت حاجة العمل وجوده في ذلك اليوم، وتعويضه بمنحة مثلي الأجر عن كل يوم حضره من أيام الإجازة.
إجازة العيد تطبق على 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاصأوضح المصدر، أن الحكومة حريصة على توفير المناخ المناسب والجيد لبيئة العمل بالقطاع الخاص، باعتباره الشريك الرئيسي للإنتاج والاقتصاد مع الحكومة، مؤكدا أنه وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد العاملين بالقطاع الخاص الرسمي يصل إلى 14 مليون عامل، يعملون في نحو 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص، تبدأ من 50 عاملا لأكثر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر أيام إجازة عيد الفطر إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص إجازة القطاع الخاص إجازة عید الفطر بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.