بوابة الوفد:
2025-01-24@05:04:56 GMT

«تبرعات رمضان» تسقط من «حسابات الضرائب»

تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT

يشهد شهر رمضان المبارك اتجاه العديد من الشركات ورجال الأعمال إلى تقديم التبرعات النقدية والعينية، وذلك كواجب دينى أو كجزء من المسئولية الاجتماعية التى أصبحت ركناً أساسياً فى أى شركة بالوقت الحالى. ولكن السؤال: ما هو موقف مصلحة الضرائب من تلك التبرعات الخاصة بشهر رمضان؟.

يجيب عن هذا التساؤل المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، وأوضح أن القواعد المنظمة لخصم التبرعات من الوعاء الضريبى تقسم الجهات المتلقية للتبرعات إلى نوعين.

الأول هو الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، وهذا النوع تخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبى مهما كان مقدارها وسواء كانت نتيجة أعمال الممول ربحا أو خسارة.

وأشار إلى أن النوع الثانى وهو التبرعات والإعلانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك دور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وهذا النوع تخصم فيه التبرعات من الوعاء الضريبى بما لا يتجاوز 10% من الربح السنوى الصافى للممول.

وأكد أشرف عبدالغنى، أن المؤسسات الأهلية والمستشفيات ومراكز البحث العلمى تلعب دورا أساسيا مكملا لدور الحكومة، ومسانداً لجهود الدولة فى تنمية المجتمع ونشر الثقافة وتوفير الرعاية الصحية، ولذلك نطالب بالمساواة بين النوعين وعدم وضع حد أقصى لخصم التبرعات من الوعاء الضريبى للممول.

كما طالب بإعادة النظر فى قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبى، وذلك من أجل ترسيخ مبدأ التبرع، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار ووصول معدل التضخم إلى مستويات قياسية.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن بعض المأموريات لا تعترف بالتبرعات العينية كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، فى حين تقوم بخصم التبرعات النقدية بالكامل، كما أن التبرعات العينية تخضع لضريبة القيمة المضافة فى حين أن التبرعات النقدية تعفى من هذه الضريبة.

وشدد على أن تلك القواعد يتعين إعادة النظر فيها لترسيخ مبدأ التبرع وتشجيع الشركات على القيام بدورها فى المسئولية الاجتماعية.

وكان قطاع البحوث بمصلحة الضرائب قد رسخ لمبدأ أساسى بأن المصلحة لا تعترف بالتبرعات العينية كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، إلا إذا كانت تلك التبرعات لصندوق تحيا مصر أو صندوق الشهداء فقط. وأوضح القطاع أن القوانين التى تنظم هذين الصندوقين هى التى سمحت بهذا الاستثناء، والمصلحة تطبق القانون على باقى الجهات، كما تقوم المصلحة بخصم التبرعات النقدية بالكامل من الوعاء الضريبى قبل الخضوع للضريبة، أما التبرعات العينية فلا يتم خصمها كتكاليف.

ووفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 للضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فإنه تفرض الضريبة على السلع والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة، فى كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص. أما التبرعات العينية الممنوحة من الأعضاء أو غير الأعضاء أو أى جهات أخرى، فتخضع للضريبة على القيمة المضافة بالفئات المقررة قانوناً.

أما التبرعات النقدية فتجدر الإشارة أنه وفقاً لما استقر عليه الرأى فى المصلحة «إذا ما توافر فى التبرع الشروط الجوهرية له وهو أداء مبلغ نقدى اختيارياً غير إجبارى ودون الحصول أو توقع الحصول على منفعة مباشرة للمتبرع من الجهة التى تبرع لها، فإنها من حيث المبدأ تخرج عن نطاق الضريبة على القيمة المضافة، وهذه من المسائل الموضوعية التى تخص الفحص بمصلحة الضرائب.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ن حسابات الضرائب تبرعات رمضان شهر رمضان المبارك التبرعات النقدیة التبرعات العینیة القیمة المضافة

إقرأ أيضاً:

5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون

ويقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز الفئات التي تستحق الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد وفقًا للمواد القانونية التي تضمنها بعد تساؤل عدد كبير من المواطنين عنها فيما يلي:

ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.


وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شروط استمرار الحصول على الدعم النقدي المشروط

وحسب المادة (9) يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:

1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨ سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسي، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨ - ٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فئات يصرف لها الدعم النقدى

وحسب المادة (٨) يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2- الأسرة المعالة.

3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4- أسرة المجند.

5- الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.

تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر


وحسب المادة (4) يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.


وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • تدعيم مكاتب البريد ب 600 موزع آلي جديد للأوراق النقدية
  • بمقدار 19 طنا.. ارتفاع التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار في الذهب
  • ريمونتادا باريسية تسقط مانشستر سيتي برباعية في دوري الأبطال
  • مسيرة «لنحيا» تخصص منصات لجمع التبرعات
  • أغلى مج فى مصر .. وراه قصة كبيرة | لن تتوقع شكله
  • رسالة لمناوى وجبريل ما تسقط الفاشر سقطت برلين
  • حملاوي تُتابع عملية جمع التبرعات لغزة وتحضيرات شهر رمضان بسطيف
  • 5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون
  • بسنت شوقي: الست بتتحمل الضغوط أكتر من الراجل |فيديو
  • روسيا تسقط 55 مسيرة أوكرانية.. ما موقف ترامب من الحرب؟