وضع "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، وتحريضهم على القيام بأعمال منافية للآداب، حيث نصت المادة 116 من القانون على أن:

 


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكـم بمصـادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكـاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.

 


ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:

 

(أ) استخدم الحاسـب الآلـي أو الإنترنت أو شـبكات المعلومـات أو الرسـوم المتحركـة لأعـداد أو لحفـظ أو لمعالجــة أو لعــرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.

 

(ب) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسـخيرهم فـي ارتكـاب جريمـة أو على القيـام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة للأداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل أحكام قانون الطفل الاستغلال الجنسي للأطفال الأعمال المنافية للآداب استغلال الاطفال

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.


عقوبة الاتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة : تخوفات الأطباء من الحبس الاحتياطي مشروعة والحكومة لديها مرونة
  • من حق الزوجة مصروف شخصي من زوجها وفقا للقانون.. اعرفى التفاصيل
  • تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقًا للقانون الجديد
  • تعرف على تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. وفقًا للقانون
  • ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
  • الكويت.. سحب الجنسية من 3700 حالة جديدة
  • الكويت .. سحب وفقد وإسقاط الجنسية عن 3701 حالة
  • بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
  • وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي