قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن عدد أيام إجازة عيد الفطر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن عدد أيام إجازة عيد الفطر
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي عدد أيام إجازة عيد الفطر إجازة عيد الفطر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير العمل.. أجر مضاعف لهؤلاء في إجازة عيد الفطر
أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.
يأتي ذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025.
أجر مضاعف للموظفين في العطلات الرسميةونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.