أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية ، اليوم الأربعاء، طالبًا بأكاديمية مودرن أكاديمي إلى محكمة الجنايات لإدانته بـ هتك عرض 3 أطفال سوريين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم كان يستدرج الأطفال بدعوى اللهو معهم، مستغلا صغر سنهم، وعدم بلوغهم السن القانوني 18 سنة ميلاديًا، ويعتدى عليهم جنسيًا وهتك عرضهم بالقوة.

طالب جامعي هتك عرض 3 أطفال سوريين إلى محكمة الجنايات

وجاء في أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات أن المتهم هتـك عرض 3 أطفـال سوريين - لم يبلغوا من العمر 18 سنة ميلادية كاملة -، وذلك بالقوة والتهديد، مستغلاً حداثة سنهم إذ ارتأى في حداثة سنهم وقلة خبرتها فرصة لإشباع مكبوت شهواته واهمًا إياها بقيامه باللهو واللعب معها.

عقوبة مرتكب جريمة هتك الـ عرض 

ونصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك عرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

حدد الباب الرابع من قانون العقوبات فى المادة 267 منه على عقوبة هتك عرض ، ونص علي أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هتك عرض محكمة الجنايات محكمة عشرة سنة میلادیة کاملة إلى محکمة هتک عرض ی عاقب أو کان

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الجنايات تقضي بإحالة متهم للمفتي بقضية داعش قنا
  • الجنايات تحيل متهم بخلية داعش قنا للمفتي و27 مايو النطق بالحكم
  • نحو 40 شهيدا في غزة إثر استمرار المجازر الوحشية.. بينهم عائلة كاملة
  • إحالة أوراق عامل للمفتى قتل أسرة كاملة حرقا فى الإسكندرية
  • طالب جامعي ينهي حياة معلمته بساطور
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
  • جنايات ذي قار تحكم بالسجن 15 عاماً بحق الناشط أبو كوثر
  • الجنايات تنظر استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة الابتزاز
  • اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
  • 10 مايو.. الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال تركه الدراسة دون عذر