دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن، لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل في قضية الإبادة الجماعية.

ما هو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وما هي الخطوات التي يمكن أن يقدم عليها مجلس الأمن والدول الأعضاء في هذه الحالة.

جاء الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحت عنوان: "فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان"، وتضمن ١٣ مادة، تبدأ باتخاذ التدابير اللازمة التي قد تتضمن وقف الصلات الاقتصادية وقطع العلاقات الدبلوماسية، ووقف المواصلات الحديدية والجوية والبحرية والبرية والبريدية، والبرقية واللاسلكية، جزئيًا أو كليًا، وإذا لم تفي هذه التدابير بالغرض وإعادة الأمن يمكن استخدام القوات المسلحة واستخدام الجوية والبرية والبحرية للدول الأعضاء، أو للدول التي توافق على المشاركة بدعوة من المجلس.

نستعرض فيما يلي مواد الفصل السابع:

المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 43
يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.

يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.

تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47
تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.

لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.

للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.

يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49
يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الأمن الامم المتحده الجامعة العربية الفصل السابع القوات المسلحة هذه التدابیر مجلس الأمن فی المادة

إقرأ أيضاً:

حماس تحذر من مماطلة الاحتلال في دخول المساعدات.. سيؤثر على إطلاق الأسرى

حذر مصدران مطلعان في حماس الأربعاء من أن "مماطلة" إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قد يؤثر على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

ونقلت الفرنسية عن قيادي في حماس، تحذيره، من استمرار مماطلة الاحتلال في الشق الإنساني، وعدم الالتزام بالسماح لإدخال الوقود والخيام والبيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة، وفق الاتفاق، وهو ما سيؤثر على سيره بشكل طبيعي، بما يتعلق بتبادل الأسرى".

ونقلت عن مصدر ثان، قوله، إن الحركة تطالب الوسطاء بإلزام الاحتلال، بتطبيق الاتفاق وعدم خلق أزمات.

من جانبها نقلت قناة الجزيرة عن مصادر لم تسمها قولها، إن البروتوكول الإنساني، بشأن غزة، يؤكد التزام الجهات المعنية بالعمل في وفق القانون الدولي الإنساني.

ونقلت عنها أن البرتوكول الإنساني، يؤكد عقد الضامنين اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذه خلال الاتفاق، والتزام الأطراف ببذل قصارى جهدها للوفاء به، خاصة إدخال مساعدات إنسانية إغاثية ووقود بشكل كاف بمعدل 600 شاحنة يوميا.



ويتضمن البروتوكول إدخال معدات للدفاع المدني، وصيانة البنى التحتية ومحطات الكهرباء، وإدخال 60 ألف منزل متنقل، و200 ألف خيمة، لاستيعاب السكان النازحين.

ولفتت إلى أن البروتوكول يؤكد أن الضامنين سيبحثون مع الأمم المتحدة، وسلطات القطاع، تسريع التعافي المبكر، والحاجة لسد الفجوات في بيئة تشغيلية معقدة.

وينص البروتوكول على أن مزودي المساعدات يشملون الأمم المتحدة، ومنظمات دولية وهيئات غير حكومة، وتتضمن المساعدات مواد إغاثية ومعدات إنسانية من حكومات ومنظمات دولية، وهو ملحق بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ويلتزم بمعايير القانون الدولي.

مقالات مشابهة

  • هذه هي الرسائل التي بعثت بها الولايات المتحدة لنتنياهو بشأن مراحل اتفاق غزة
  • منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالدعوة إلى مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
  • سوريا تطالب بانسحاب إسرائيل من مناطق سيطرت عليها بعد سقوط بشار الأسد
  • حماس تحذر من مماطلة الاحتلال في دخول المساعدات.. سيؤثر على إطلاق الأسرى
  • ‏الرئاسة الفلسطينية: قرار إسرائيل بوقف عمل "الأونروا" مرفوض ومُدان واستفزاز لشعبنا ومخالف لقرارات الأمم المتحدة
  • جوتيريش يطلب من إسرائيل العدول عن قرار وقف عمل الأونروا في القدس
  • الأمم المتحدة: 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال غزة
  • الأمم المتحدة تكشف عدد الفلسطينيين الذين عادوا إلى شمال غزة
  • ما البنود الإنسانية التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
  • روسيا تطالب إسرائيل بإلغاء قوانين حظر الأونروا