شروط وضوابط الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
حرص قانون العمل الجديد علي تحديد كل حقوق العمال وكيفية الحصول عليها في كل مادة من مواده وبشروط وضوابط محددة وذلك لضمان حفظ حقوق العمال وصاحب العمل علي حد سواء خاصة في القطاع الخاص.
ومن آهم هذه الحقوق هي حصول العامل علي مكآفاة نهاية الخدمة والتي تستلزم بلوغ العامل سن الستين حيث حدد القانون بعض الضوابط والشروط الواجب توافرها للحصول عليها وذلك من خلال المادة رقم ١٢٦ من القانون والتي تنص علي الآتي :
ـ يستحق مكآفاة نهاية الخدمة كل عامل مؤمن عليه .
ـ لا يحصل العامل علي المكافآة آلا آذا بلغ ال٦٠ عاما وهو في الخدمة .
ـ تكون قيمة المكافآة بحد آقصي نصف آخر راتب يحصل عليه تقربيا .
ـ يحصل العامل علي مكافآة نهاية الخدمة قيمتها آجر ٧٥ يوما بعد قضاء ٥ سنوات عمل .
ـ يستحق العامل آجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولي من تاريخ التحاقه بالعمل .
فيما وضع قانون التآمينات الاجتماعية والمعاشات آيضا في المادة رقم ١٢٦ شكل وكيفية تقيم المكافآة للعامل وهي:
ـ آن يحصل العامل علي آجر شهري كامل وذلك عن سنوات الخبرة التي قضاها في العمل .
ـ آن يحصل العامل علي آجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ابتداء من السنة السادسة لتاريخ التحاقه بالعمل وذلك اذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وذلك وفقا لآحكام تآمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون .
ـ يستحق العامل المكافاة المنصوص عليها في القانون عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ سن الستين وتحسب هذه المكافآة علي آساس آخر ما كان يتقاضاه .
ـ يستفيد العاملون بالقطاع الخاص من آحكام قانون التامين الاجتماعي حيث قرر القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ آن تحل تآمينات البطالة والشيخوخة والعجز والوفاة محل مكافاة نهاية الخدمة وآصبح الملتزم بمعاش العامل او الموظف آو بتعويضه عند انتهاء خدمته هو هيئة التآمينات الاجتماعية وليس صاحب العمل .
ـ ونصت المادة رقم ٣٠ من قانون التآمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ آنه يستحق المؤمن عليه مكافاة نهاية خدمة متي توافرت إحدي حالات استحقاق المعاش آو تعويض الدفعة الواحدة .
ـ يستحق العامل المكافاة آيا كانت مدة خدمته فلا يشترط لاستحقاقها آن يكون قضي سنة كاملة في خدمة صاحب العمل واذا تضمنت مدة خدمة العامل كسور للسنة فانه يستحق مكافاة عن هذه الكسور بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة
إقرأ أيضاً:
شروط صارمة تغضب النقابات.. ضرورة عقد جمع عام يحضره 35 في المائة من الأجراء لاتخاذ قرار الإضراب
شروط ومساطر صارمة وضعتها الحكومة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب تجعل النقابات في وضع صعب إذا رغبت في خوض إضراب. فبينما كانت النقابات تعلن عن الإضرابات من خلال بيانات موجهة إلى الرأي العام، بات لازما عيها بعد صدور القانون الجديد، التقيد بعدة شروط.
وقبل الإشارة إلى هذه الشروط، أكد المشروع قانون مبدأ الاقتطاع من أجور المضربين ووضع حدا للجدل السياسي الذي رافق هذا الإجراء، وجاء في المشروع « يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر ».
ولكن « لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب »، هذا رغم أن القانون اعتبر ممارسة حق الإضراب مضمون ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلته.
لكن في حالة ممارسة ضراب دون احترام لهذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه فإن هذا الإضراب يكون « غير مشروع ».
من شروط الإضراب موافقة 25 في المائة من العمال
يشترط القانون في حالة الدعوة إلى إضراب وطني، في القطاع العام أو في القطاع الخاص أن تكون النقابة أكثر تمثيلا أو ذات تمثيلية على الصعيد الوطني. هذا يعني أن التنسيقيات أو التمثيليات غير النقابية لا تستطيع إعلان الإضراب.
وفي حالة الإضراب في مرفق عمومي يشترط أن تكون النقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي.
وفي حالة الدعوة إلى إضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، يشترط أن تكون النقابة أكثر تمثيلا بالمقاولة.
ويجب أن يحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه 6 أعضاء تتولى مهام الدعوة إلى الإضراب.
ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 35% من أجراء المقاولة أو المؤسسة. وسيحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
احترام آجال الإضراب:
حدد القانون آجالا لخوض الإضراب، فإذا تعلق الإضراب بملف مطلبي، يمكن الدعوة إلى الإضراب بعد انصرام أجل 45 يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة 15 يوما بناء على طلب أحد الأطراف تبدأ من تاريخ التوصل بالملف المطلبي.
وبالنسبة للقطاع الخاص تجوز الدعوة إلى الإضراب على مستوى المقاولة من طرف المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة وفي حالة عدم وجودها من طرف مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
وبخصوص الإضراب الذي سببه قضايا خلافية، بين العمل والمقاولة أو المرفق العمومي، تجوز الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على مستوى المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل 30 يوما. وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في 7 أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها.
وتحتسب الآجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية، ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها.
بخصوص الإضراب بسبب وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، تجوز الدعوة إلى الإضراب مباشرة بعد إثبات الخطر الحال وعدم امتثال المشغل للإجراءات اللازمة لإبعاده أو توقيفه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وهناك شروط أخرى وردت في القانون يمكن العودة إليها.
يذكر أن كلا من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديموقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديموقراطية، دعوا إلى إضراب وطني، الأربعاء المقبل احتجاجا على مشروع قانون الإضراب، فيما قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس في القطاعين العام والخاص… ربما يكون هذا آخر إضراب سيتم خوضه بمجرد نشر بيان موجه إلى الرأي العام.
كلمات دلالية المغرب مشروع قانون الإضراب نقابات