كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


ونص مشروع القرار أنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء قانون التصالح م خالفات البناء

إقرأ أيضاً:

وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.. التجارة: بدء العمل بعقوبة الإخلال بإيداع القوائم المالية

أعلنت وزارة التجارة بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ووفقًا للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقا للآتي:
أولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”:
* 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”.
* 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرَين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”
* 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
*6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
ثانيًا: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
* 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من “5 ملايين ريال”.
* 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة “5 ملايين ريال” فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية سيتم زيادة الغرامة بنسبة “50 %”.
وبناء على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة الـ”94″ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في عام 1443هـ نص في المادة الـ”17″ على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”. كما أقر النظام في المادة الـ”262″ عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه. ونصت الفقرة “هـ” على مخالفة: “كل من أخل بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام”.

مقالات مشابهة

  • تقرير هندسي.. ما المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء؟
  • إدخال مرافق ودفع أونلاين.. إجراءات جديدة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء
  • إستمرار تقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بالقناطر الخيرية
  • وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.. التجارة: بدء العمل بعقوبة الإخلال بإيداع القوائم المالية
  • نائب يكشف أسباب ازدياد حصيلة اللائحة السوداء للمطلوبين
  • نائب يكشف أسباب ازدياد حصيلة اللائحة السوداء للمطلوبين- عاجل
  • محافظ الغربية يتابع المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح
  • محافظ الغربية يتابع المراكز التكنولوجية وفحص طلبات التصالح
  • محافظ الغربية يتابع منظومة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • رشيد يصادق على قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي