مصادر حكومية: 5 أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية، عن أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيصدر قرارًا بإجازة عيد الفطر المبارك، للعاملين بالقطاع الخاص، ستكون خمسة أيام تبدأ من الأربعاء 10 أبريل الجاري وتنتهي الأحد 14 أبريل.
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاصوقالت المصادر لـ«الوطن»، إن السلطة المختصة، وهي وزارة العمل، ستقوم بتعميم منشور على مديريات العمل خلال ساعات، ينص على إجازة عيد الفطر، وعدد أيامها للعاملين بالقطاع الخاص.
ويبلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص، نحو 25 مليون نسمة، وينطبق عليهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجازة القطاع الخاص عيد الفطر اجازات عید الفطر
إقرأ أيضاً:
مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.
وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
استثناء في حالة الظروف الاقتصادية الصعبةوفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوةوتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.