قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ع.م.ب" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو، وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة مركز جهينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين والحشيش وترويجه على عملائه من  أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته المواد المخدرة وسلاح نارى بدون ترخيص وبمواجهته اعترف بالواقعة بغرض الإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج المخدرات جهينة السجن

إقرأ أيضاً:

غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.


عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات لطباخ بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة
  • السجن 5 سنوات لمتهم بخطف طفلين فى مركز أبو تشت بقنا
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • بسبب خلافات.. السجن 5 سنوات لمتهم شرع في قتل آخر بالمعصرة
  • السجن المشدد 10 سنوات لعاطل وعامل يتاجران فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح بالشرقية
  • أحكام رادعة لـ متهمين بالاتجار فى المخدرات بأسيوط
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة مخدرات بالشرقية
  • المشدد 6 سنوات لعامل تاجر في «الإندازول كربوكس»
  • المشدد 3 سنوات لـ عامل تاجر في المخدرات بالشرقية