كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.

ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعياً، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.

كما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

ونص مشروع القانون أيضاً على ألا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على الدعاوى البسيطة.

بينما تسري فيما لم يَرِد بشأنه نصٌ خاصٌ في هذا القانون والقانون المرافق، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيهما، أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يخِل النصاب الاتفاقي لاختصاص محكمة المواد الجزئية المنصوص عليه في القانون المرافق بما للمحكمة الابتدائية من اختصاصٍ ينصُ عليه القانون في غير حالة الاتفاق.

ونص مشروع القانون كذلك على أن يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، أو خلال المدة الباقية على تاريخ العمل به أيهما أقل، بحسب الأحوال. ويضع بالاتفاق مع الوزير المُختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الضوابط الفنية والتقنية، لإنشاء النظام المنصوص عليه في القانون المرافق، وتشغيله، وحمايته وسياسة الخصوصية الخاصة به.

ونص القانون المرافق على 72 مادة موضوعية، تُنظم الأحكام الخاصة بكل من الاختصاص، والاعلان واجراءاته، ورفع الدعاوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، والوساطة في الدعوى وتنظيم الخبرة بها، وإجراءات الجلسة ونظامها، وبعض الأحكام الخاصة بسير الخصومة في الدعوى، وأحكام الاستئناف، والتنفيذ، وغيرها من الأحكام.

وعقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول بعد تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة ولاية ثالثة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي القانون المرافق مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد

تبدأ دولة الإمارات اليوم السبت، الموافق 29 مارس (أذار) 2025، تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.

يتماشى القانون مع التطورات التقنية الحديثة في مجالات المرور والمركبات والطرق، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، لتتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية وتسهيل التطبيق العملي لأحكامه.

وتشمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية:

تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير فنية محددة لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة. تنظيم رخص القيادة من حيث الأنواع، المدة، الفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها. شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآليات التعليم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من سلطة الترخيص. ضوابط تأمين المركبات المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو العابرة منها، لضمان توفر الحد الأدنى من التأمين الإلزامي. إجراءات الفحص الفني وترخيص المركبات بما في ذلك إعادة التسجيل، والتأكد من السلامة الفنية والبيئية.

وينص القانون على حالات محددة يمكن فيها إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة، مثل فقدان الأهلية الصحية أو أي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف تقليل المخاطر على الطرق وضمان أهلية السائقين.

كما يجيز للسلطات المختصة استدعاء أي مركبة لإعادة الفحص في أي وقت، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، يتم حظر استخدامها حتى تتم الصيانة اللازمة واجتياز الفحص الفني بنجاح.

ويمنع القانون إجراء تعديلات جوهرية على المركبات مثل تغيير الهيكل أو اللون أو زيادة قوة المحرك، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص وإتمام الإجراءات المطلوبة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.

حجز المركبة ويحدد القانون حالات تستوجب حجز المركبة، منها: قيادة مركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية. القيادة بدون رخصة للمرة الثانية، أو السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. إجراء تعديلات غير قانونية دون ترخيص مسبق. التورط في حادث مروري ينطوي على جريمة، أو أي حالات إضافية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. رخصة القيادة

وبالنسبة لإصدار رخصة القيادة، تحدد المادة (10) من القانون الشروط التالية:

أن يبلغ المتقدم سن 17 عاماً ميلادياً. أن يجتاز الفحص الطبي المعتمد من قبل سلطة الترخيص، أو يقدم تقريراً طبياً وفقاً لما تحدده اللائحة. الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي سيتم توضيحها ضمن اللائحة التنفيذية، بما يشمل أنواع الرخص وآلية إصدارها للفئات العمرية المستهدفة.

مقالات مشابهة

  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • احذر عقوبة تعاطي الحشيش ليلة العيد تصل إلى 15 سنة سجنًا
  • الحكومة العراقية توافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر
  • الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
  • مجلس الحكومة يصادق على تنظيم وهيكلة جديدة لقطاع الإتصال وإحداث مديريات جديدة
  • قبل عيد الفطر.. عقوبات رادعة لتجار المخدرات وفقا للقانون