التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس تسليط عقوبة 5 سنوات لعون امن “ق.س”. متواجد رهن الحبس المؤقت عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايير سنتيم ،بعد شكوى رفعتها ضده سيدة في العقد الرابع .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال الضحية قامت بمنحه مبالغ مالية بقيمة 5 ملايير سنتيم للمتهم على اساس معاملة تجارية بينهما.

من اجل الحصول على اجهزة كهرومنزلية بالتقسيط تتعلق بمكيفات هوائية.

وبعد قيام المتهم بإستخراج تلك الاجهزة و بيعها ،لم يقوم برد لها مبالغها المالية .

المتهم و أثناء مثوله امام هيئة المحكمة ، انكر التهمة المنسوبة اليه ،هذا وقد صرحت هيئة دفاعه انها د سبق. وان موكلها سبق و ان اودع شكوى تتعلق بالنصب و الاحتيال و خيانة الامانة ضد الضحية. والمدعو “ب.س” ،و ان الشكوى التي رفعت ضده شكوى كيدية بحكم وجود صلة قرابة بينهما. خاصة و ان زوجته تحصلت على الارث من طرف والدها ، مما دفع بها الى القيام بفعلتها تلك. ملتمسة بتبرئته من التهمة المنسوبة اليه ،هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم الى 17 افريل المقبل.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط المتهم بنشر فيديو عن تعرض المواطنين للسرقة.. نهاية تداول الشائعات الحبس

يلجأ بعض الأشخاص إلى نشر مقاطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدثون خلالها عن وقائع أو أحداث دون التأكد من صحتها، وهو الأمر الذي يترتب عليه عقوبة قانونية، لما يمثله ذلك من نشر شائعات من شأنها إثارة الذعر بين المواطنين، وتكدير السلم العام، والضرر بالمصلحة العامة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على شاب بتهمة نشر مقطع فيديو يحذر خلاله المواطنين من تعرضهم للسرقة أعلى محور صفط اللبن بالجيزة من خلال الادعاء بقيام بعض الأشخاص بإلقاء إطارات سيارات حديدية أمام المركبات والدراجات النارية لإجبار قائديها على التوقف وسرقتهم.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وعدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على بث مقطع الفيديو المُشار إليه (مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين قيامه بنشر المقطع لزيادة نسب المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.

قانون العقوبات حدد عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

ونصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".


هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عقوبة رفع أسعار السلع في الأسواق بأيام العيد
  • مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد مهدد.. الملكي يضع شرط استمراره
  • وزير..ميزانية التعليم الأولي ارتفعت إلى 250 مليار سنتيم
  • المفوضية تدعو مواليد العام 2007 في اقليم كوردستان الى اصدار بطاقة الناخب
  • سباق مع الزمن لإنقاذ طائر نادر مهدد بالانقراض في تركيا
  • تطور جديد في قضية محمود خليل.. التهمة "الأونروا"
  • بعد ضبط المتهم بنشر فيديو عن تعرض المواطنين للسرقة.. نهاية تداول الشائعات الحبس
  • عامان حبسا لموظف بمكتب بريد اولاد فايت إختلس 600 مليون سنتيم
  • ماذا وراء تصريحات مبعوث ترامب للشرق الأوسط التي قال فيها إن مصر مفلسة والنظام مهدد بالسقوط؟
  • ليفاندوفسكي مهدد بالغياب عن برشلونة أمام أوساسونا