عون امن مهدد بالحبس بعد متابعته بتهمة اصدار شيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايير سنتيم
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس تسليط عقوبة 5 سنوات لعون امن “ق.س”. متواجد رهن الحبس المؤقت عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايير سنتيم ،بعد شكوى رفعتها ضده سيدة في العقد الرابع .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال الضحية قامت بمنحه مبالغ مالية بقيمة 5 ملايير سنتيم للمتهم على اساس معاملة تجارية بينهما.
وبعد قيام المتهم بإستخراج تلك الاجهزة و بيعها ،لم يقوم برد لها مبالغها المالية .
المتهم و أثناء مثوله امام هيئة المحكمة ، انكر التهمة المنسوبة اليه ،هذا وقد صرحت هيئة دفاعه انها د سبق. وان موكلها سبق و ان اودع شكوى تتعلق بالنصب و الاحتيال و خيانة الامانة ضد الضحية. والمدعو “ب.س” ،و ان الشكوى التي رفعت ضده شكوى كيدية بحكم وجود صلة قرابة بينهما. خاصة و ان زوجته تحصلت على الارث من طرف والدها ، مما دفع بها الى القيام بفعلتها تلك. ملتمسة بتبرئته من التهمة المنسوبة اليه ،هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم الى 17 افريل المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا بد من الثبوت اليقيني لتكوين عقيدة المحكمة في التهمة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.
وأضافت أن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناء عليه القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها واثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.
جاء ذلك في حكم قضائي نهائي، صدر من دائرة المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 21828 لسنة 65 قضائية. عليا