وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

 1. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المٌقدمة من وزارات الثقافة، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت هذه الطلبات طلب وزارة الثقافة تعاقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لتحديث وتطوير البنية المعلوماتية ورفع كفاءة المواقع الإلكترونية الخاصة بمشروع ذاكرة المدينة بالجهاز، وكذلك التعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث وتطوير أنظمة التأمين والحماية المدنية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب طلب وزارة التجارة والصناعة تعاقد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتحديث وتطوير منظومة المعامل الخاصة بها وكذا تجهيزات نقل العينات لإجراء الفحص لرسائل الصادرات.كما تضمنت الطلبات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قيام جامعة القاهرة بالتعاقد على تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، وكذا قيام الجامعة باستكمال الأعمال بمشروع مستشفى "ثابت ثابت" للأمراض المتوطنة بالهرم، فضلاً عن قيام جامعة السويس بالتعاقد لاستكمال المرحلة الثانية من المدينة الجامعية بمحافظة السويس، وتعاقد جامعة حلوان لتطوير وتحديث غرف التبريد والتجميد بالمطعم المركزي بالحرم الجامعي، إلى جانب طلب وزارة المالية التعاقد لتوريد أجهزة النسخ الاحتياطية لقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة، وطلب الهيئة العامة للرعاية الصحية التعاقد لتطوير الشبكات الداخلية لكل من مستشفى الصداقة بمحافظة أسوان، ومستشفى طابا ومستشفى سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

2. وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO مع تحالف (سيمنس ـ جاميسا) للطاقة المتجددة، بمنطقة خليج السويس.

3. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك في عدد 50 منازعة.

4. وافق مجلس الوزراء على اعتماد صرف 6 دُفعات من صُندوق إعانات الطوارئ للعمال، للعاملين بالقطاع السياحي بفنادق طابا ودهب ونويبع؛ وذلك في إطار تقديم الدعم لهم نظراً للظروف الراهنة بتلك المناطق، تأثراً بالحرب في غزة، على أن يتم صرف كل دفعة من الدفعات الـ 6 بصفة دورية شهرية، بناء على طلب يقدم من المنشأة، وأن يتم الدعم للعاملين بتلك المنشآت عن طريق البريد.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة. ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعياً، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.كما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

ونص مشروع القانون أيضاً على ألا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على الدعاوى البسيطة، بينما تسري فيما لم يَرِد بشأنه نصٌ خاصٌ في هذا القانون والقانون المرافق، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيهما، أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ولا يخِل النصاب الاتفاقي لاختصاص محكمة المواد الجزئية المنصوص عليه في القانون المرافق بما للمحكمة الابتدائية من اختصاصٍ ينصُ عليه القانون في غير حالة الاتفاق.ونص مشروع القانون كذلك على أن يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، أو خلال المدة الباقية على تاريخ العمل به أيهما أقل، بحسب الأحوال. ويضع بالاتفاق مع الوزير المُختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الضوابط الفنية والتقنية، لإنشاء النظام المنصوص عليه في القانون المرافق، وتشغيله، وحمايته وسياسة الخصوصية الخاصة به.ونص القانون المرافق على 72 مادة موضوعية، تُنظم الأحكام الخاصة بكل من الاختصاص، والاعلان واجراءاته، ورفع الدعاوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، والوساطة في الدعوى وتنظيم الخبرة بها، وإجراءات الجلسة ونظامها، وبعض الأحكام الخاصة بسير الخصومة في الدعوى، وأحكام الاستئناف، والتنفيذ، وغيرها من الأحكام.  

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية رأس البر بمحافظة دمياط، بمساحة 41 فدانا، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات العمرانية.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مساحتها 17291 م2 ناحية محافظة الإسكندرية، ويُعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في الأنشطة العمرانية المختلفة.

 8. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، حيث تمت الموافقة على طلب جامعة الأزهر التعاقد لاستكمال المرحلة الثانية من رفع كفاءة مبانٍ بمستشفى الزهراء الجامعي؛ وذلك حتى يتمكن المستشفى من تقديم أفضل خدمة طبية وتعليمية للمرضى، وتقليل قوائم الانتظار.كما تمت الموافقة على طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاقد لدعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة لعدد 640 نيابة جزئية، وكذا تسجيل الوثائق المتداولة والتي تتعدى 50 مليون وثيقة، ضمن مشروعات الوزارة بالعام المالي 2023 – 2024، وذلك في ضوء تشغيل وتفعيل المنظومات والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وكذا حاجة العمل إلى الإدراج المنتظم للبيانات على تلك التطبيقات ومراجعتها وتدقيقها لتقديم الخدمات لجمهور المواطنين بالنيابات الجنائية والأحوال الشخصية والمرور المنتشرة على مستوى الجمهورية، والسيارات المتنقلة المخصصة لذلك؛ بهدف إنجاز الوثائق المتداولة حالياً. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء القرارات وافق مجلس الوزراء على القانون المرافق مشروع القانون القانون رقم طلب وزارة على طلب

إقرأ أيضاً:

«نقل النواب» توافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي اقتضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986.

وتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.

وقد جاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام

التي يتضمنها المشروع ما يأتي:أولا تضمن مشروع القانون في المادة الأولى بلد أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر) لتحل محلها عبرة الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل) واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية الرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقاً للنظم القانونية النافذة.

كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤) ۲۱ ۲۲ ۲۳، ٢٤، ٢٥، ٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السان التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.ثانيا: تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكرراً)، (1 مكرراً "١٠") إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاوم

ثالثا: منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

مقالات مشابهة

  • ما هي الفئات المستحقة لدعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعى؟
  • «نقل النواب» توافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
  • مجلس الدولة ينهي مناقشة 4 مشروعات قوانين محالة من الحكومة
  • رئيس مجلس النواب: نناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • «نقل النواب» توافق على تعديل قانون التجارة البحرية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • الحكومة تصدر 43 قرارا في 4 اجتماعات أسبوعية خلال شهر نوفمبر 2024
  • عاجل| الحكومة تصدر 43 قرارا في 4 اجتماعات أسبوعية خلال شهر نوفمبر 2024
  • الأردن..مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي