الإعدام لصاحب سايبر خطف طفلة للتعدى عليها فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل المستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور، بمعاقبة المتهم " م.ح.ع" بالإعدام شنقا، فيما نسب للمتهم من قيامة بخطف المجنى عليها " ه.م.ح" بالتحايل وتعدى عليها.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 95 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من رئيس مباحث قسم شرطة المنشية، يفيد ببلاغ، من والده المجنى عليها بقيام المتهم بخطف نجلتها، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، إلى قيام المتهم "م.ح.ع" استورجى وصاحب سايبر. خطف الطفلة المجنى عليها " ه.م.ح" 8 سنوات بالتحايل، بأن استدراجها إلى المحل خاصته سايبر بزعم تمكينها من اللعب بأجهزة الحاسب الآلى والدراجة الهوائية مستغلا صغر سنها، مباعدا بينها وبين ذويها، واستدرجها للدور العلوى وتعدى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى توصلت إلى صحة الواقعة، وكذلك التحفظ على كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قرارها بإجماع الآراء بالاعدام للمتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الخطف قانون الطفل التعدي على طفلة محكمة جنايات الإسكندرية الإعدام اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المُحددة بقانون تنمية البحيرات | تعرف عليها
حدّد القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المحددة.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 19 والتي ركزت على ضرورة اتباع إجراءات الأمان خلال استخدام المركب، مثل تشغيل الإضاءة الليلية وفقًا لقوانين الملاحة والابتعاد عن الممرات البحرية أو المناطق المحظورة التي تحدّدها هيئة سلامة الملاحة.
منع الحوادث البحرية والحفاظ على سلامة الطواقموتهدف هذه الاشتراطات إلى منع الحوادث البحرية والحفاظ على سلامة الطواقم، وحماية البيئات المائية الحساسة من الأنشطة غير المنظم
ونصت المادة 19 على :" أن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :
(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
(ب) البُعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات
أوجبت المادة على الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز المختص عند بناء مركب صيد جديد أو تعديل مواصفات مركب موجود، بما يشمل المقاسات والتصميم الأساسي.
ويأتي ذلك لضمان توافق المركب مع المعايير الفنية والسلامة المحددة في اللوائح التنفيذية، مما يعزز الأمان ويقلل من المخاطر التشغيلية والبيئية.
المقاييس المعتمدة لمراكب الصيد
ونصت المادة (١٧) على أنه أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .