65 ألف موقف طابقي في البنايات الخاصة بأبوظبي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، ضرورة الالتزام بآلية توزيع المواقف في البنايات الخاصة، مشدداً على أن الموظفين التابعين لقطاع التراخيص والرقابة في المركز مستمرون بالعمل في جولاتهم وحملاتهم الرقابية والتفتيشية في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام التام بشروط وقواعد توزيع هذه المواقف وتحديث البيانات الخاصة بالمواقف بشكل مستمر.
وتشكل المواقف الطابقية في البنايات الخاصة في جزيرة أبوظبي ما يقارب 65 ألف موقف، عبر أكثر من 150 شركة ومكتب عقار يتعامل معها المركز، حيث يتم بشكل مستمر شرح وتوضيح آلية توزيع المواقف في البنايات الخاصة المصرح بإنشائها قبل صدور القانون الخاص بهذا الشأن حيث يتم في الأبنية السكنية تخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية، مع ضرورة البدء من أكثر الشقق غرفاً ونزولاً للأقل، وعند تساوي حجم الشقق بعدد الغرف في المبنى الواحد، يتم أخذ الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين.
وفي ما يتعلق بالأبنية المتعددة الاستخدام (سكني/ تجاري) يتم توزيعها على مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى بتخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية وضرورة البدء من أكثر الشقق غرفاً نزولاً للأقل، وعند تساوي حجم الشقق بعدد الغرف في المبنى الواحد، يتم أخذ الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين، في حين تنطبق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى إذا زاد عدد المواقف يتم توزيع المتبقي من المواقف الإضافية على شاغلي المبنى الآخرين (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية) حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر.
وفي ما يتعلق بالبنايات التجارية (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية)، يتم تخصيص المواقف مجاناً لشاغلي المبنى من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر، حيث أوضح المركز بشأن البنايات الخاصة المصرّح بإنشائها بعد صدور القانون أنه لا يجوز للمالك تأجير المواقف الخاصة بمبناه لغير شاغليه إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الإدارة وبعد التحقق من وجود مواقف إضافية تفوق حاجة شاغلي المبنى، وعلى مالكي المباني القائمة التي تتوفر فيها مواقف للمركبات تخصيص مواقف مجانية لشاغليها دون أي زيادة في بدل الإيجار نتيجة هذا التخصيص، على أن يتم توزيع المواقف عند مطابقة عدد المواقف المتوفرة لهذه المباني للنسب المعتمدة المبينة في جدول الاشتراطات الفنية المرفق باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي.
ونوه المركز أنه في حال زاد عدد مواقف هذه المباني على النسب المعتمدة بعد توزيعها وفق هذه النسب، يجوز التصرف بالفائض منها بعد الحصول على تصريح من الإدارة، وتعطى الأولوية على الدوام للقاطنين، وعند عدم كفاية مواقف هذه الأبنية لشاغليها حسب النسب المعتمدة، يجب على المالك العمل على توزيع المواقف المتوفرة عليهم وفق الآلية التي تحددها الإدارة بعد دراسة حالة كل مبنى على حدة.
إلى ذلك يمكن للمتعاملين تقديم أي ملاحظات أو شكاوى عبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز النقل المتكامل في أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من خطورة التمييز الجائر بين الأبناء في العطايا والهبات، مؤكدًا أن بعض الممارسات، مثل كتابة كل الممتلكات للذكور وحرمان البنات تمامًا، تؤدي إلى نشر العداوة والبغضاء بين الأشقاء، وقد تظل آثارها السلبية ممتدة مدى الحياة.
وقال أمين دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "للأسف، ما زالت بعض العادات في بعض القرى وصعيد مصر تُقصي البنات تمامًا، حتى من الهبات في حياة الأب، وكأن لهن ذنبًا في أنهن إناث، وهذا غير جائز شرعًا، بل يُورث الكراهية بين الأبناء، ويجعل البنت تكره أخاها، وتظن أنه استحوذ على حقها ظلماً وعدوانًا".
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب
حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيب
هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "العدل بين الأبناء في العطايا مستحب، لكن حين يصل الأمر إلى الحرمان الكامل للبنات، فهنا لا نتحدث عن تفاوت بسيط بل عن جور وقطع صلة، وهذا ما يجب التنبيه عليه"، موضحًا: "إذا أراد الأب أن يهب، فليقارب بين الأبناء، ولا يحرم بنتًا أو يميز ذكرًا دون سبب مشروع".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن بعض الحالات التي يجوز فيها التفاضل بين الأبناء تكون لمرض، أو عجز، أو صغر، أو برّ زائد، قائلاً: "إذا كانت البنت أرملة ومحتاجة، أو الابن صغير لا يزال في مراحل التعليم، أو أحد الأبناء بارًّا بأبيه ويخدمه، فمن حق الوالد أن يخصه بشيء، لكن دون ظلم للباقين، وهذا جائز شرعًا".
وشدد أمين الفتوى على أهمية الشفافية والمصارحة بين الأب وأبنائه عند توزيع الهبات، موضحا: "لا ينبغي أن يخفي الوالد أنه كتب قطعة أرض لابن أو أعطى ذهبًا لابنة، بل عليه أن يُعلم الجميع حتى تبقى النفوس صافية، وتظل المودة قائمة".
وتابع "نوصي الآباء أن ينظروا بعين الرحمة والعدل لأولادهم، وأن يكتبوا ما يرونه مناسبًا، لكن دون ظلم، فالهبة ليست تركة، وهي جائزة ما دامت في حياة الأب، ولكن شرطها العدل أو العذر المشروع".
عباس شومان: من يريدون إنصاف المرأة في الميراث يظلمونهايذكر أن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قال إنه وجد جميع المسائل التي طرحوها لإنصاف المرأة في نهايتها ظلم للمرأة.
وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن هؤلاء يضرون المرأة ويظنون أنهم ينصفونها، مؤكدا أن المرأة لم تظلم في الميراث.
وأشار إلى أن آيات المواريث لا تقبل التدخل أو الاجتهاد، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ولكنه يحب أن يتناول الأمور تناولا علميا ولا يتعرض لشخص أحد.
وتابع: يقولون إنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يمنع أن تأخذ المرأة مثل الرجل، مؤكدا أن هذا غير صحيح، لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" أي أن هذا التقسيم على سبيل الفرض.
وأكد أن آيات الميراث انتهت في آخرها بلفظ الفرض أي أن هذا التقسيم المذكور في الميراث على سبيل الفرض، ولذلك قال الله تعالى "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا".