يصدر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف 4 كتب جديدة، ضمن سلسلة «حكايات الانتصار» والتي تصدر لأول مرة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل، تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وهي:

4 كتب في سلسلة «حكايات الانتصار»

- «حصون بارليف» قصة من تأليف محمد حلمي حامد، ورسوم ناصر حامد.

- «باسل» قصة من تأليف الكاتب عبدالسلام إبراهيم، ورسوم الفنان عبدالرحمن نور الدين.

- «من يحارب بيد واحدة؟!» قصة من تأليف الكاتب البطل أحمد محمد عبده أحد أبطالنا الذين شاركوا في حرب أكتوبر، ورسوم مها إبراهيم.

- «أحفاد النصر» مجموعة قصصية من تحرير الكاتب حسن الحلوجي، ورسوم الفنان جلال الدين جمال.

ويأتي الاهتمام بنشر هذه القصص من قبيل اهتمام المركز القومي لثقافة الطفل بصفة خاصة بتنمية وغرس الروح الوطنية لدى الشباب الصغير وإعطاء دروسا في محبة الوطن، وذلك من خلال قص حكايات أبطالنا في حرب أكتوبر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القومي لثقافة الطفل ثقافة الطفل الأعلى للثقافة وزارة الثقافة

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم «دبي المالي العالمي»

دبي - وام
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في ‌الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • الكاتب الصحفي محمد الساعد: السعودية منصة ثقة تنشر الأمن والسلام في الإقليم
  • لأول مرة| دانا الحلبي تكشف تفاصيل زواجها من محمد رجب: خفت أعلن من الحسد
  • والي القضارف يدعو لإستنفار الشباب على القتال لدحر التمر
  • الصاعقة المصرية| درع لا تنكسر وسيف يُهاب.. قائد قوات الصاعقة: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الوطن.. اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح جاب الله: أبطالنا رجال المهام المستحيلة فى كل الميادين
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً حول محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم «دبي المالي العالمي»
  • اتعملي سحر ودا سبب فشل زيجاتي .. ميار الببلاوي تكشف سرا لأول مرة
  • حكايات رمضان.. محمد عبد الوهاب يكشف عن طقوسه في رمضان وعشقه لــ «الحلويات»
  • حسن الرداد: مسلسل بابلو من تأليف حسان دهشان وليس ماجد المصري
  • هل تعمل البنوك يوم السبت في رمضان 2025؟