قـ ـتل شقيقته بعد هتك عرضها.. تعرف على عقوبات الجرائم طبقا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قررت جهات تحقيق شرق القاهرة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شقيقته عقب محاولته هتك عرضها في منطقة المطرية .
وكانت النيابة العامة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما صرحت بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.
تبين من التحريات الأولية، أن المتهم أقدم على هتك عرض شقيقته وعقب إقدامها على الصراخ والاستغاثة كتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها في الحال، وحاول المتهم إفاقتها لكن دون جدوى فقام بنقلها إلى المستشفى لإسعافها عقب وصولها إلى المستشفى وتبين من الفحص والكشف الطبي أن هناك شبهة جنائية في وفاتها فتم إبلاغ قسم شرطة المطرية للتحقيق في الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها.
عندما تمكنت مباحث القاهرة، من إلقاء القبض على المتهم بقتل شقيقته “7 سنوات” بعد إقدامه على “هتك عرضها”، بمنطقة المطرية.
كانت مديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من إحدي المستشفيات بمنطقة المطرية يفيد بقدوم طفلة فاقدة للوعي،توفيت خلال محاولة إسعافها.
وعلي الفور انتقلت الأجهز الأمنية إلى مكان البلاغ فى حى المطرية ، حيث تبين صحة الواقعة وبإجراء التحريات تبين إقدام شقيقها“17 عاما” على هتك عرضها وأثناء محاولتها الصراخ، كتم أنفاسها ما أدى إلى وفاتها، وبإعداد الأكمنة تم ضبطالمتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
نصت المادة 230 من قانون العقوبات ، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
عقوبة هتك العرضونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطرية عامل منطقة المطرية حبس عامل هتك عرض عشرة سنة میلادیة کاملة هتک عرضها أو کان
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
تعتبر جريمة الدجل والشعوذة من الجرائم التي انتشرت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة ، وتدخل جرائم الدجل والشعوذة ضمن جرائم النصب والتي حدد قانون العقوبات عقوبة لها.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".