أعلن المجلس العلمي الأعلى أنه تم تحديد مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1445هـ/2024م في مبلغ 20 درهما.

وذكر المجلس، في رأيه بشأن زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1445هـ/2024م، بأن "الأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن كيلوغرامان ونصف تقريبا (2,5 كلغ) من حبوب الزرع أو من الدقيق، ويستحب إخراجها بعد صلاة الفجر، وقبل الغدو إلى صلاة العيد، على أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين إلى ثلاثة أيام، كما يجوز إخراج قيمتها نقودا لمن يريد ذلك".

وأضاف أنه "قد تم تحديد القيمة هذا العام 1445 هـ في مبلغ عشرين درهما (20 درهما)"، على أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، لقول الله تعالى: "فمن تطوع خيرا فهو خير له".

وأشار المجلس العلمي الأعلى إلى أنه "من المعلوم شرعا وتقربا إلى الله تعالى أن زكاة الفطر صدقة واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي قربة واجبة يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام، يبتغون عنده سبحانه أجرها وثوابها".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: زکاة الفطر

إقرأ أيضاً:

تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ونص على أن يباشر المجلس الاختصاصات الآتية:
ـ إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على المستوى القومى.
ـ التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى.
ـ إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة فى تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
ـ اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
ـ تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الاستراتيجية الإقليمية، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية.
ـ اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
ـ إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى.
ـ إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية طبقًا للمخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجى القومى، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.

ـ تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.

مقالات مشابهة

  • 320 درهماً فقط قيمة الباقة التأمينية الأساسية
  • المجلس الأعلى للطاقة في دبي يستعرض تقنيات احتجاز «الانبعاثات»
  • أمريكا وَديمقراطيتُها الزائفة
  • «الأعلى للطاقة في دبي» يستعرض تقدم تقنيات خفض الانبعاثات
  • أمطار غزيرة على منطقة الباحة
  • قرارين من المجلس الأعلى للقضاء
  • قراراين من المجلس الأعلى للقضاء
  • تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
  • حكم الإكثار من الحلف دون داعٍ وهل له كفارة ؟ الإفتاء توضح
  • حكم صيام يوم الجمعة منفردًا.. حالات يجوز فيها