أعلن المجلس العلمي الأعلى أنه تم تحديد مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1445هـ/2024م في مبلغ 20 درهما.

وذكر المجلس، في رأيه بشأن زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1445هـ/2024م، بأن "الأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن كيلوغرامان ونصف تقريبا (2,5 كلغ) من حبوب الزرع أو من الدقيق، ويستحب إخراجها بعد صلاة الفجر، وقبل الغدو إلى صلاة العيد، على أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين إلى ثلاثة أيام، كما يجوز إخراج قيمتها نقودا لمن يريد ذلك".

وأضاف أنه "قد تم تحديد القيمة هذا العام 1445 هـ في مبلغ عشرين درهما (20 درهما)"، على أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، لقول الله تعالى: "فمن تطوع خيرا فهو خير له".

وأشار المجلس العلمي الأعلى إلى أنه "من المعلوم شرعا وتقربا إلى الله تعالى أن زكاة الفطر صدقة واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي قربة واجبة يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام، يبتغون عنده سبحانه أجرها وثوابها".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: زکاة الفطر

إقرأ أيضاً:

مفهوم الصدقة الجارية ومصارف أنفاق الأموال

كشفت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الديار، عن مفهوم الصدقة الجارية، وهى الصدقة المستمرة للأجيال المتعاقبة، لا لجيل واحد، والمتعدية للعديد من الأشخاص، لا لشخص واحد.

وقالت الإفتاء إن من أبواب الصدقة طباعة المصاحف، وكتب العلم النافع، وبناء المساجد، والمدارس، والمستشفيات، والمقابر للمحتاجين، وتوصيل الماء والكهرباء والخدمات للمحرومين، وإقامة جمعيات خدمية وتطوعية للزواج، وحل مشكلات الناس، وتوصيل احتياجاتهم للمسؤولين وما شابه، ممَّا يُحقّق غرض الدوام والتعدية.

مصارف إنفاق أموال الصدقات


روى العلامة البلاذري في "فتوح البلدان" (ص: 131، ط. دار ومكتبة الهلال)، قال: [حدثني هشام بن عمار أنه سمع المشايخ يذكرون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مقدمه الجابيةَ من أرض دمشق، مر بقوم مُجذَّمين من النصارى، فأمر أن يُعطَوْا من الصدقات، وأن يجري عليهم القوت] اهـ.


وعن جابر بن زيد: أنه سئل عن الصدقة فيمَن توضع؟ فقال: "في أهل المسكنة من المسلمين وأهل ذمتهم"، وقال: "قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".

وقال الإمام القرطبي المالكي في "تفسيره" (3/ 338، ط. دار الكتب المصرية): [وقال المهدوي: رخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من قراباتهم] اهـ.


فالاختلاف في الدين لا ينبغي أن يكون مانعًا من أسباب الود والرحمة بين الناس؛ لأنه سنة كونية أرادها الله تعالى؛ قال سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 99].

وإعطاء الصدقات لغير المسلمين من قبيل التعاون والاستباق في الخير بين الأمم المختلفة في الدين؛ قال سبحانه وتعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48].


وقال العلامة ابن نُجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 261، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وصحَّ دفع غير الزكاة إلى الذمي واجبًا كان أو تطوعًا؛ كصدقة الفطر، والكفارات، والمنذور؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8]] اهـ.


وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (4/ 195، ط. دار الكتب العلمية): [(و) تحل -أي: صدقة التطوع- لغير المسلم] اهـ بتصرف يسير.

مقالات مشابهة

  • ضابط تغيير خلق الله المنهي عنه في القرآن الكريم
  • مفهوم الصدقة الجارية ومصارف أنفاق الأموال
  • بيلينغهام الأعلى قيمة سوقية في العالم
  • معنوياتٌ عالية وهاماتٌ ثابتة
  • وزير التعليم العالي: تحويل البحث العلمي لمنتجات ذات قيمة اقتصادية
  • حكم صلاة الفريضة في الطائرة ومدى صحتها
  • وليد المنصوري: المطالبة برفع قيمة قرض السكن إلى 1.2 مليون درهم
  • بيان هام من المجلس السياسي الأعلى.. هاكم تفاصيله
  • بين الدين والعلم
  • وزير الأوقاف: نعمل على الارتقاء بالأداء العلمي والدعوي لتحقيق رسالة مستنيرة