رفضت المحكمة الدستورية في أوغندا التماسا لإلغاء أو تعليق قانون يجرم المثلية في البلاد، ولكنها اعترفت بتعارض بعض أحكام القانون مع حقوق الإنسان.

وأعلن رئيس المحكمة القاضي ريتشارد بوتيرا أن المحكمة بجميع أعضائها ترفض إلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية الصادر عام 2023 بالكامل، وأنها لن تصدر أمرا قضائيا بحظر تنفيذه.

ومع ذلك، ألغت المحكمة بعض بنود القانون، بما في ذلك بند الإبلاغ الإجباري عن "الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنسية مثلية"، وعللت هذا القرار بأن البند ينتهك الحقوق الفردية.

وينص القانون على عقوبة تصل للسجن مدى الحياة للمدانين بإقامة "علاقات جنسية مثلية بالتراضي". أما الإدانة وفقا لحالات "المثلية الجنسية المشددة"، التي تشمل العلاقات المثلية مع قصر أو أطفال أو الاغتصاب، فيمكن أن تصل عقوبتها للإعدام.

وواجهت أوغندا عواقب دولية بسبب إقرار القانون، حيث علّق البنك الدولي كلَ التمويلات الجديدة، بالإضافة لفرض الولايات المتحدة عقوبات وقيود على التأشيرات لكبار المسؤولين الأوغنديين.

ومع ذلك، لقي القانون شعبية واسعة في أوغندا، وهي دولة يتجاوز عدد سكانها 48 مليون نسمة، حيث ينتقد الزعماء الدينيون والسياسيون بشكل متكرر المثلية الجنسية.

وشهدت عدة دول أفريقية، بما في ذلك كينيا وزامبيا، إصدار قوانين تعاقب على السلوكيات المثلية، وسط توتر شديد في العلاقة بين بعض الكنائس الأفريقية والفاتيكان بسبب قراره السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين.

وكان بابا الفاتيكان فرانشيسكو أشار في مقابلة أجرتها معه لوموند الفرنسية في بداية العام الحالي إلى أن "أفريقيا تمثل حالة خاصة"، وأن الاعتراضات المثارة تجاه قراره تأتي نتيجة "تراكمات ثقافية".

وأضاف البابا أن المعترضين على قراره ينتمون لطوائف من الأقليات، وفق تعبيره.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح فى قضايا النشر لا يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.







مقالات مشابهة

  • تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر في الرياض
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح في قضايا النشر لا يخالف الدستور
  • الدستورية: الإلزام بلصق دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية على المستندات الحكومية دستوري
  • الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح فى قضايا النشر لا يخالف الدستور
  • الدستورية: الإلزام بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية دستوري
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا من مقعده بسبب شيك بدون رصيد