بعد تصديق السيسي.. إلزام مجلس الوزراء بوضع حد أقصى لدين الحكومة سنويا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.
ويستهدف مشروع القانون الجديد، تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وألزم القانون الجديد مجلس الوزراء بوضع حد أقصى لدين الحكومة سنويا، حيث نصت المادة 31 مكررا كم يلى :مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (31)، (36) من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنويا بناء على عرض الوزير حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية والمرفق بالموازنة العامة للدولة.
و لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.
وضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي قانون المالية العامة الموحد مجلس الوزراء دين الحكومة الحكومة الحکومة العامة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بموافقة مجلس الوزراء.. وزارة العمل تُعلن تسوية الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد وأصحاب العمل
العُمانية/ أعلنت وزارة العمل عن موافقة مجلس الوزراء على حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عُماني في إطار الجهود المستمرة لتصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال بالشكل الذي يُسهم إيجابًا في تنظيم سوق العمل.
ووضّحت وزارة العمل بأنّه سيتمُّ إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله.
وأشارت الوزارة إلى إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها 10 سنوات ولم يتقدم أصحابها بطلب أية خدمة تتصل بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات (طلب التجديد- المغادرة - نقل خدمات- تسجيل بلاغ ترك عمل)، إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.
وبيّنت الوزارة أنّ الإعلان عن فترة سماح لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من الأول من فبراير القادم 2025م هو لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل، وإعفائهم من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتين) وإلغاء بلاغ ترك العمل، ونقل خدمات العامل، ودفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية للعامل.
وأفادت وزارة العمل بأنها ستبدأ استقبال الطلبات المتصلة بهذا الشأن خلال الفترة من الأول من فبراير القادم 2025م حتى 31 يوليو 2025م عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومختلف منافذ تقديم الخدمة.