بوابة الوفد:
2025-02-16@12:27:44 GMT

ضبط خادمة سرقت مجوهرات طبيبة في بورسعيد

تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن بورسعيد والسويس، في ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" لقيامها بارتكاب واقعة سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكن طبيبة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة عن طريق سرقة مفتاح الشقة الخاص بالـمجنى عليها مستغلة عملها رفقتها، وتم بإرشادها ضبط المسروقات ومبلغ مالى من متحصلات بيع جزء من المسروقات، وقررت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية، حرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

عقوبة جرائم السرقة

في سياق متصل، فقد حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

إلى جانب ذلك، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بورسعيد الأمن العام سرقة المسروقات النيابة یعاقب بالسجن

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة لنشر الصور والفيديوهات خادشة للحياء، والتي  تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول أو منصات التواصل الاجتماعي.

فنصت المادة 178 من القانون على ان   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

ونصت المادة 178 مكررًا (1) من القانون على  إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون.

ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصلين إذا ساهموا عمدًا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.

مقالات مشابهة

  • حجز محاكمة «طبيبة كفر الدوار» بسبب فيديو «فضح المرضى» لهذا الموعد
  • شروط وضعها القانون للتفرغ العلمي للأساتذة في الجامعات المصرية.. تعرف عليها
  • شروط لتأجير السفينة غير المجهزة طبقًا للقانون.. تعرف عليها
  • جمعت 20 مليون جنيه.. حبس مستريحة بورسعيد 15 يومًا على ذمة التحقيقات
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء
  • 4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
  • بعد الحكم عليها بالسجن 3 سنوات.. 10 معلومات لا تعرفها عن الإعلامية فجر السعيد
  • بيع الألعاب النارية في رمضان.. عقوبات تصل للسجن والغرامة
  • تخفيف سجن سعد الصغير.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى الرأفة بالمتهم
  • مضاعفة عقوبة خطف الأطفال في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها