مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء قانون سجل المستوردين العملات الأجنبية شأن سجل المستوردین القید فی على أن
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يوافق على مشروع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفًا لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك وغيرها، وذلك وفقًا لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.
كما نصت اللائحة على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أيًا كان غرضها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة من بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وتضمنت اللائحة بشكل تفصيلي أحكامًا أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب وتسجيلها وإجراءات وضوابط ترخيصها.
ونصت اللائحة التنفيذية أيضًا على أن تُشكل، بقرار من الوزير المُختص وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تُشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات بهذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل بهذا المجال.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لكشف قرارات الحكومة في الاجتماع الأسبوعي
رئيس الوزراء يعرب عن خالص التعازي لوفاة بابا الفاتيكان
رئيس الوزراء: الحكومة ستعمل على تطبيق توجيهات الرئيس السيسي لتوفير مناخ استثماري