قرار حكومي للتيسير على الشركات للقيد في سجل المستوردين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين
«ببساطة».. «معلومات الوزراء» يوضح معنى الحوكمة وبداية ظهورها (فيديو)
رئيس الوزراء يهنئ نظيره الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجارة الخارجية الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القید فی على أن
إقرأ أيضاً:
فرصة أخيرة.. اعرف الموعد النهائي لغلق باب التصالح
مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، نستعرض تفاصيل المواعيد النهائية، الشروط المطلوبة، والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات التصالح، إذ لم يعد يتبقى سوى شهرين فقط.
تسلسل زمني لمواعيد التصالح وآخر موعدبدأت المرحلة الأولى لتقديم طلبات التصالح في 5 مايو 2024 واستمرت حتى 4 نوفمبر 2024. بعد ذلك، قرر مجلس الوزراء تمديد المهلة لمدة ستة أشهر إضافية، لتبدأ المرحلة الثانية في 5 نوفمبر 2024 وتنتهي في 4 مايو 2025.
وقد فعل رئيس مجلس الوزراء الصلاحية التي منحها له قانون التصالح في مخالفات البناء ، الذي نص على أنه يجوز لرئيس الوزراء ، مد فترة التصالح لمدد مماثلة بما لا يتخطى مجموعها عن ثلاث سنوات.
ومع تبقي أقل من شهرين على انتهاء المهلة الثانية في 4 مايو 2025، يتساءل المواطنين عن ضوابط وإجراءات تقديم طلبات التصالح، خاصة وأن عدم الالتزام بالمهلة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
الشروط والمتطلبات لتقديم طلب التصالحلتقديم طلب التصالح، يجب على المتقدمين توفير المستندات التالية:
- بطاقة الرقم القومي مستند أساسي يثبت هوية المتقدم.
- تقرير هندسي يُظهر سلامة المبنى الإنشائية وأنه لا يشكل خطرًا على السلامة العامة.
- إيصال دفع الرسوم إثبات لسداد المبلغ المطلوب للتصالح، مع الإشارة إلى وجود خصم 25 % لمن يدفع التصالح جملة.
-شهادة المتغيرات المكانية توضح موقع المبنى وتاريخ إنشائه.
بعد قبول طلب التصالح، يتعين على المتقدم اتباع الخطوات التالية والممثلة في سداد باقي مبلغ التصالح: يجب سداد المبلغ المتبقي خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بقبول الطلب، وكذلك التوقيع على الرسومات المقدمة: يتم التوقيع على الرسومات الهندسية التي تم التصالح عليها.
الحالات التي لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناءهناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها التصالح على مخالفات البناء، وتشمل:
- عدم السلامة الإنشائية للمبنى: إذا كان المبنى يشكل خطرًا على السلامة العامة.
- البناء في مناطق محظورة: مثل المناطق المجاورة لنهر النيل أو المعالم الأثرية.
- التعدي على أملاك الدولة: في حالة البناء على أراضٍ مملوكة للدولة دون ترخيص.