الجريدة الرسمية تنشر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 648 لسنة 2024، بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
وجاء في المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الاتي ..
المادة "347 / فقرة ثانية": ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها مائتين وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به".
ــ المادة الثانية
يستبدل لفظ "الآلية و"الألية"، بلفظية "نارية" و"النارية"، أينما ورد ذكرهما في اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
ــ المادة الثالثة
تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور أرقامهما 176 مكررا، و176 مكررا "1": نصهما الآتي:
"المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات اربع عجلات تكون على شكل سيارة طبقا للتصميم الأصلي لها تعمل بإحدي وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر وذلك وفقا للشروط والمواصفات الاتية:
ـ لا تقل سرعة التصميم عن 45 كم في الساعة ولا تزيد عن 90 كيلو متر.
ـ لا تقل السعة اللترية عن 150.
ـ ان تكون ذات محرك رباعي او محرك كهربائي له قدرة مستمرة.
ـ لا يزيد الحد الأقصر للركاب عن 3 بخلاف السائق.
المادة 176 مررا : "تسري على المركبة الخفيفة الخاصة بمركبات التوك توك الوارة بالمواد "152، 175، 233، 281، 378، من اللائحة.
1
2
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون المرور التوك توك
إقرأ أيضاً:
النجار تُصدر اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة
مسقط- الرؤية
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار "اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة"، والتي تشتمل على 6 فصول وتتضمن 15 مادة.
وتتمثل الفئات المستفيدة من خدمات الدار في الأطفال المعرضين للإساءة والعنف والاستغلال، والأطفال الذين يصدر بشأن إلحاقهم بالدار أمر أو حكم قضائي، والنساء المعرضات للإساءة والعنف، والنساء العضّل، إلى جانب ضحايا الاتجار بالبشر.
ويكون قبول المستفيد في الدار في حال صدور أمر أو حكم قضائي، والحالات الطارئة أو المستعجلة بعد موافقة مدير عام التنمية الأسرية في الوزارة، ويشترط لقبول المستفيد في الدار خلوّه من الإصابة بأحد الأمراض النفسية أو الأمراض المعدية، وألا يكون من فئة شديدي الإعاقة "العقلية أو الجسدية"، وألا يكون من المتعاطين أو المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتكفل الدار للمستفيد المعاملة العادلة بين المستفيدين وعدم التمييز، والرعاية الطبية والنفسية، وحماية سرية وخصوصية حالته، وتمكينه من التواصل المستمر مع أفراد أسرته، وتمكين المستفيد غير العماني من التواصل مع سفارة بلده، والسماح له بالالتقاء مع مندوب السفارة.
وتخصص في الدار قاعة تسمى " قاعة رؤية الصغير" لتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية الصادرة برؤية الطفل، وعلى الدار أن تمكّن صاحب الشأن من رؤية الطفل وفقًا للفترة الزمنية المحددة في الأمر أو الحكم القضائي، وبخصوصية تامة.
وينتهي قبول المستفيد من الدار في حال صدور أمر أو حكم قضائي، وانتهاء فترة البرنامج التأهيلي والعلاجي، وطلب المستفيد، ما لم يكن قد التحق بالدار بموجب أمر أو حكم قضائي، ويجب على الدار إبلاغ الجهة التي قامت بإلحاق المستفيد في حال هروبه.