الجريدة الرسمية تنشر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 648 لسنة 2024، بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
وجاء في المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الاتي ..
المادة "347 / فقرة ثانية": ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها مائتين وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به".
ــ المادة الثانية
يستبدل لفظ "الآلية و"الألية"، بلفظية "نارية" و"النارية"، أينما ورد ذكرهما في اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
ــ المادة الثالثة
تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور أرقامهما 176 مكررا، و176 مكررا "1": نصهما الآتي:
"المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات اربع عجلات تكون على شكل سيارة طبقا للتصميم الأصلي لها تعمل بإحدي وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر وذلك وفقا للشروط والمواصفات الاتية:
ـ لا تقل سرعة التصميم عن 45 كم في الساعة ولا تزيد عن 90 كيلو متر.
ـ لا تقل السعة اللترية عن 150.
ـ ان تكون ذات محرك رباعي او محرك كهربائي له قدرة مستمرة.
ـ لا يزيد الحد الأقصر للركاب عن 3 بخلاف السائق.
المادة 176 مررا : "تسري على المركبة الخفيفة الخاصة بمركبات التوك توك الوارة بالمواد "152، 175، 233، 281، 378، من اللائحة.
1
2
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون المرور التوك توك
إقرأ أيضاً:
بعد حكم «الدستورية».. ما مصير عقود الإيجار القديم الخاضعة لقانون 1996؟
قال يسري مهران المحامي في النقض والدستورية العليا، إنّ العديد من المواطنين يلجأون إلى تحرير عقد إيجار قديم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، وقد تصل مدة الإيجار فيه إلى 59 سنة شأنه شأن الإيجار القديم، لكن مع اختلاف القيمة الإيجارية ودفع مقدم يصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه مع إيجار شهري 500 أو 800 جنيه.
على من ينطبق حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم؟وأضاف يسري لـ«الوطن»، أنّه في هذه الحالة لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم، ويظل العقد ساريا بنفس الشروط دون المساس بالقيمة الإيجارية أو امتداد عقد الإيجار.
تطبيق أحكام القانون المدنيواوضح الخبير القانوني أنّ عقد الإيجار المبرم في ظل القانون رقم 1996، يطبق عليه أحكام القانون المدني وهي «العقد شريعة المتعاقدين»، لاينتهي بوفاة المؤجر بل يمتد للورثة سواء «الأبناء أو أبناء العمومة، أو أي وريث شرعي للمتوفى»، وذلك وفقا لنص المادة 601 من القانون المدني، ولا يشترط درجة القرابة بين المستأجر ومن يرثه، ويحق للورثة استكمال مدة العقد، وإذا رغبوا في إنهائه فيجب أن يتم ذلك في مدة أقصاها 6 أشهر من وفاة المؤجر الأصلي.