نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 648 لسنة 2024، بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

وجاء في المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الاتي ..

المادة "347 / فقرة ثانية": ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها مائتين وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به".


ــ المادة الثانية
يستبدل لفظ "الآلية و"الألية"، بلفظية "نارية" و"النارية"، أينما ورد ذكرهما في اللائحة التنفيذية لقانون المرور.


ــ المادة الثالثة
تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور أرقامهما 176 مكررا، و176 مكررا "1": نصهما الآتي:


"المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات اربع عجلات تكون على شكل سيارة طبقا للتصميم الأصلي لها تعمل بإحدي وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر وذلك وفقا للشروط والمواصفات الاتية:
ـ لا تقل سرعة التصميم عن 45 كم في الساعة ولا تزيد عن 90 كيلو متر.
ـ لا تقل السعة اللترية عن 150.
ـ ان تكون ذات محرك رباعي او محرك كهربائي له قدرة مستمرة.
ـ لا يزيد الحد الأقصر للركاب عن 3 بخلاف السائق.

المادة 176 مررا : "تسري على المركبة الخفيفة الخاصة بمركبات التوك توك الوارة بالمواد "152، 175، 233، 281، 378، من اللائحة.


1

 


2

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون المرور التوك توك

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. تعديل يربط بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني بوجوده داخل المملكة

#سواليف

في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – ( 10 )

تعديل يربط بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني بوجوده داخل المملكة.

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

مقالات ذات صلة طبيب أردني عائد من غزة يتحدّث عن إصابات العظام المعقدة ومضاعفاتها لدى المصابين / صور 2025/01/15

حَرَمت المادة ( 58 /ب) من القانون النافذ حالياً المؤمّن غير الأردني من الحصول على بدل تعطل عن العمل ما لم يكن رصيد حسابه الادخاري دائناً.

وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 10 من المشروع) اشترطت بالنسبة للمؤمّن عليه الأردني والمؤمّن عليه غير الأردني أن يكون حسابه في صندوق التعطل عن العمل دائناً حتى يحصل على بدل تعطل عن العمل. واشترطت المادة المعدّلة اشترطت بالنسبة للمؤمّن عليه غير الأردني أيضاً أن يثبت أنه موجود داخل المملكة حتى يُصرَف له بدل التعطل، ولا يُصرف البدل إلا خلال فترة وجوده في المملكة.

الخلاصة:

أعتقد أن هذا التعديل منطقي ومقبول، لأن الأصل ببدل التعطل عن العمل أنه نوع من تمكين المؤمّن عليه مؤقتاً خلال فترة تعطله عن العمل داخل المملكة وتحفيز له للبحث عن فرصة عمل أخرى ويلتحق بها. وهذا لا يتسنّى في حال كان المؤمّن عليه غير الأردني خارج أرض المملكة.

مقالات مشابهة

  • ما هي ضوابط الاستعانة بالخبراء فى التحقيقات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؟
  • الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة الخط الأول للمترو
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الإنتاج الحربي بتعديل غرض شركة حلوان للآلات
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز قلين بكفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط مشروع «جامعة العاصمة الدولية»
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي لقرية «النطاف» بكفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط منطقة شرق القناة الملاحية بحدود دمياط
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخططات التفصيلية لـ4 قرى في البحيرة
  • الصبيحي .. تعديل يربط بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني بوجوده داخل المملكة