وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.


كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القید فی على أن

إقرأ أيضاً:

حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن غرفة عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان.

وأسند القانون الجديد إلى الغرفة تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضائها، ومجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة فيها، والمساهمة مع الجهات الحكومية والجهات المختصة في الإمارة لتطوير وترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية فيها.

ونص القانون على أن يستبدل بمسمى «غرفة تجارة وصناعة عجمان» مسمى «غرفة عجمان»، على ألا يترتب على استبدال المسمى أي مساس بحقوق الغرفة والتزاماتها.

ووفق القانون يعاد تنظيم الغرفة لتكون مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها المسندة لها بموجب هذا القانون.

وتهدف الغرفة بموجب القانون الجديد إلى تحقيق تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال في الإمارة، وتنمية وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز جاذبيتها وقدرتها التنافسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، والمساهمة في تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي للإمارة والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، إلى جانب تطوير الكوادر القيادية الوطنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.

ونص القانون على أن يكون للغرفة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات، منها وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، لتعزيز مكانة الإمارة إقليمياً وعالمياً، في مجال التجارة والصناعة، وتطوير الكوادر القيادية والإدارية والفنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.

وأسند القانون للغرفة الترويج لاستقطاب الاستثمارات والشركات لتتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها، وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية، ومساعدة متخذي القرار بالإمارة على استشراف المستقبل وتطوير الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير القطاع الاقتصادي فيها، وتقديم المقترحات اللازمة بشأن تحديث التشريعات السارية أو اقتراح تشريعات جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما أسند للغرفة المساهمة في زيادة التوعية في المجال الاقتصادي والتجاري لتنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير مهارات وقدرات أصحاب الأعمال والمشاريع الاقتصادية في مجالات الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال وغيرها، ودراسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتشخيص التحديات التي تواجهها المنشآت الاقتصادية وإصدار التوصيات المناسبة وعرضها على الجهات المختصة لحلها، وتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فيها.

وبموجب القانون تتولى الغرفة دراسة وحل الشكاوى التجارية والمدنية التي تنشأ بين الأعضاء، أو بينهم وبين الغير، عن طريق التحكيم أو تسوية المنازعات ودياً.

ونص القانون على أن تتولى الغرفة إنشاء مراكز تابعة لها داخل الدولة وخارجها، وتأسيس شركات أو مشروعات استثمارية أو المساهمة فيها سواءٌ داخل الإمارة أو خارجها، وذلك وفقاً للتشريعات واللوائح المعتمدة لدى الغرفة بما يحقق أهدافها، وتسجيل المرخص لهم بمزاولة الأنشطة الاقتصادية بالإمارة ومنحهم شهادات العضوية للغرفة.

وتتولى الغرفة إصدار وتصديق شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها وفقاً للتشريعات السارية، وتنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك مع الغرف التجارية والاتحادات ومنظمات الأعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتبادل الخبرة والمشورة معها.

وأسند القانون للغرفة تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل القانونية، أو التجارية، أو الاقتصادية، أو الفنية، وتزويدهم بالمعلومات المتاحة، وإرشادهم إلى اتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم، وتطوير أعمالهم، والتصديق على المعاملات والشهادات التجارية والصناعية وتقارير الخبراء والجهات ذات الصلة وعلى فواتير تصدير البضائع، وعلى صحة توقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة لأعضاء الغرفة، وإنشاء قاعدة بيانات للخبراء والمهنيين والفنيين والعمل على الاستفادة من إمكاناتهم لصالح أعضاء الغرفة.

أخبار ذات صلة اقتصاد عجمان يرتفع إلى 36 مليار درهم في 2023 بنمو 6.25% راشد بن حميد يشهد احتفال جامعة عجمان بإنجازاتها محلياً ودولياً

كما تتولى الغرفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها، وبيعها ورهنها، وإبرام العقود والاتفاقيات بأنواعها، وتنظيم وإقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش التجارية المحلية والدولية، أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها وتقديم البرامج والدورات التخصصية.

وبموجب القانون تعمل الغرفة على تشكيل مجموعات العمل من أعضاء الغرفة من ذوي الأنشطة المتماثلة أو المتجانسة، وذلك بغرض دراسة أي تحديات أو صعوبات تجابه الأعضاء في تلك الأنشطة، والعمل على حل التحديات والصعوبات المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ولها في سبيل ذلك، الاستعانة بالخبراء أو المنظمات الدولية أو الإقليمية والمحلية المختصة، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة والإمارة بشأن الطلبات المقدمة من مكاتب الارتباط التجاري والهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية المتخصصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمهنية لفتح فروع ومكاتب لها في الإمارة ومنح الموافقة المبدئية لإنشاء مجالس الأعمال، تمهيداً لإصدار التصاريح اللازمة لها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

وتتولى الغرفة تنظيم جوائز نوعية لمنتسبيها، ما يعزز ثقة المتعاملين والمستهلكين ويساهم في رفع تنافسية الإمارة، وتحقيق الكفاءة في الأعمال ومخرجاتها.

وحدد القانون اختصاصات مجلس إدارة الغرفة، ومنها اعتماد السياسة العامة للغرفة، واعتماد الخطة الاستراتيجية والخطط التطويرية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وتنظيم شؤونها واختصاصاتها وأية تعديلات عليها حسبما قد تكون مطلوبة من وقت لآخر، ورفع تلك المقترحات للسلطة المختصة بالإمارة لإصدارها.

ومن اختصاصات مجلس الإدارة اعتماد اللوائح المالية للغرفة، وأن تتضمن هذه اللوائح الأحكام والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الغرفة واستثمارها، وضوابط الرقابة عليها، وصلاحيات التوقيع على أوامر ومستندات الصرف وكافة المعاملات المالية الأخرى والأحكام والضوابط المتعلقة بها، واعتماد اللوائح الإدارية ولوائح وأنظمة الموارد البشرية، وإقرار المبادرات والبرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية، لدعم اقتصاد الإمارة، وزيادة فرص العمل والاستثمار فيها، ورفعها إلى الجهات الحكومية المعنية.

وتضمنت اختصاصات مجلس الإدارة اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للغرفة، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين ومراجعة التقارير والملاحظات التي يقدمونها في نهاية كل سنة مالية، واعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة، إلى جانب الموافقة على الاقتراض، وقبول الهبات والتبرعات، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة والإمارة، والموافقة على فتح الحسابات البنكية الخاصة بالغرفة داخل الدولة وخارجها، وإدارتها وإغلاقها، وتوقيع عقود الاقتراض وطلب الحصول على التسهيلات المصرفية وفقاً للوائح المالية المعتمدة لدى الغرفة.

ومنح القانون لمجلس الإدارة اختصاص الموافقة على البعثات التجارية الخارجية التي تنظمها الغرفة بغرض الترويج لاقتصاد الإمارة وتعزيز الروابط التجارية الخارجية، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمعاونة المجلس على أداء مهامه، وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها.

وحدد القانون شروط عضوية الغرفة، إذ يجب أن ينتسب إلى الغرفة كل من يرخص له بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية، من الجهة المختصة داخل الإمارة، ووفقاً للوائح والإجراءات المعتمدة من قبل المجلس.

‌وأوضح القانون أنه إذا زاول عضو الغرفة نشاطه في فرع أو أكثر داخل الإمارة بالإضافة إلى مقره الرئيس، فيجب عليه أن يسجل كل فرع من فروعه لدى الغرفة، وأن يسدد رسم العضوية عن كل فرع بصورة مستقلة.

‌ونص القانون على أن يكون الانتساب إلى عضوية الغرفة إلزامياً على الشركات التابعة، التي ترخص تحت اسم تجاري يختلف عن الرخصة الرئيسة للشركة الأم، وأن يكون الانتساب لعضوية الغرفة للمنشآت المرخص لها داخل المناطق الحرة في الإمارة اختيارياً، ما لم ترغب أية منشأة منها في طلب أية خدمة من خدمات الغرفة فيجب عليها الانتساب لعضوية الغرفة وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى الغرفة.

ويُستثنى من الانتساب للغرفة الأفراد أصحاب الحرف البسيطة الذين يعتمدون على إمكاناتهم الذهنية وقواهم البدنية للحصول على قدر من الدخل يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأسمال نقدي، وتحدد لوائح الغرفة فئات أصحاب الحرف البسيطة غير الخاضعين لشرط الانتساب للغرفة.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات
  • كيف كفل قانون المسنين الجديد الرعاية لكبار السن؟
  • إستمرار تقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بالقناطر الخيرية
  • حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن غرفة عجمان
  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يجيب
  • الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024