الوزراء يوافق على تعديلات قانون سجل المستوردين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب عن تعديلات قانون الرياضة: لا تتم بفرض الأمر الواقع أو في الغرف المغلقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه محمد الجارحي عضو مجلس النواب، رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستقبل الرياضة في مصر بالتزامن مع التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.
وشهدت التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، بعض النقاط المثيرة للجدل، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.
واشعلت أيضا التعديلات الجديدة الجدل، فيما يتعلق ببند الاستثمار وهو ما أثار مخاوف الجماهير بشأن خصصة الأندية، بالإضافة لعودة المجلس القومي للرياضة تحت سلطة الوزير المختص من جديد وبصلاحيات واسعة وتداخل كبير ووصاية على مجالس إدارات الأندية والاتحادات تحت مسمى الجهاز الوطني للرياضة.
وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.
رسالة من الجارحي:
قال محمد الجارحي في تغريدته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك: "مستقبل الرياضة في مصر يحتاج لحوار مجتمعي موسع بمشاركة كل الأطراف المعنية، وليس بفرض أمر واقع أو حوار داخل الغرف المغلقة".
وأضاف الجارجي: "الأمر يتخطى كرة القدم وتعديلات قانون الرياضة الجديد.. نريد رياضة تناسب قيمة اسم مصر.. هذا هو توجه الدولة والجمهورية الجديدة في كل المجالات".
وتشير تغريدة الجارحي لضرورة طرح التعديلات الجديدة التي تتم مراجعتها حاليا قبل طرحها على مجلس النواب، إلى حوار مجتمعي شامل، مع الأندية والاتحادات والنقاد وأصحاب المصلحة، والتي تمسها المواد المراد تعديلها بشكل واضح.
الجدير بالذكر، أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.