الوزراء يوافق على تعديلات قانون سجل المستوردين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يطلع على تعديلات قانون «معاشات التقاعد للعسكريين»
الشارقة: «الخليج»
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
بحث الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير خدمات البنية التحتية، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو حاكم الشارقة توطئةً لإصداره.
واستمراراً للدعم الكبير الذي يوليه المجلس لدعم وتمكين رواد الأعمال من الشباب الإماراتيين وتعزيز مشاركتهم في مجالات الأعمال، اعتمد المجلس إعفاء عدد من المشاريع الريادية المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين، وتضم الدفعة الجديدة 83 مشروعاً رائداً من مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية ومتوزعة على كافة مدن ومناطق الإمارة.
واطلع المجلس على عرض حول تنظيم القطاع الصحي الخاص في إمارة الشارقة، وتطوير خدمات تراخيص المنشآت الصحية في الإمارة، وتنظيم عمل المهنيين الصحيين العاملين في تلك المنشآت.
واعتمد المجلس التوصيات المرفقة بالعرض موجهاً بتسريع رقمنة الخدمات التي تقدمها هيئة الشارقة الصحية وضمان تحسين جودتها ضمن منظومة متطورة ذات مواصفات عالية ومتقدمة.