قرار حكومي عاجل للتيسير على الشركات للقيد في سجل المستوردين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام القانون التجارة الخارجية الحد الأدنى الحد الأقصى الدعوى الجنائية الدكتور مصطفى مدبولي السجل التجاري الشركات المساهمة العملات الأجنبية اللائحة التنفيذية القید فی على أن
إقرأ أيضاً:
عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المخالفات لتقنين أوضاعهم القانونية. ويعكس هذا القرار أيضًا حرص القيادة السياسية على تسوية أوضاع المخالفات البنائية التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتبدأ المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لتستمر 6 أشهر إضافية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة باستقرار القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التسهيلات المقدمة للمواطنين
أكدت الوزيرة منال عوض أن هذا التمديد يعكس حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. وقد أظهرت الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ما يعكس رغبة المواطنين في الامتثال للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل في المراكز التكنولوجية، التي تعد المنصة الأساسية لتقديم طلبات التصالح.
وقد شددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لضمان استفادة المواطنين من فرصة قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
حفاظًا على حقوق المواطنين
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا القرار يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين العقارية. إذ يتيح لهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح، وهو ما يساعد على تعزيز الأمن القانوني للعقارات ويقلل من المخاطر التي قد تترتب على استمرار المخالفات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين لإتمام هذا الملف بشكل قانوني وآمن.
قرار رئيس الوزراء
تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصادر وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي ينص على تقنين أوضاع البناء المخالف في حال استيفاء بعض الشروط المحددة. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد، الذي يهدف إلى استكمال تسوية أوضاع المخالفات القائمة على مستوى الدولة.