وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحكام القانون التجارة الخارجية الحد الأدنى الحد الأقصى الدعوى الجنائية الدكتور مصطفى مدبولي السجل التجاري الشركات المساهمة العملات الأجنبية اللائحة التنفيذية القید فی على أن

إقرأ أيضاً:

«الجمارك» تدعو المستوردين لتحري الدقة عند إدراج «البند» لسيارات الركوب

أهابت مصلحة الجمارك بكل مستوردي سيارات الركوب مراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

ذكر بيان لمصلحة الجمارك، أنه فى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يتم السماح بتعديل البند ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

مقالات مشابهة

  • عاجل| مصدر حكومي: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة
  • «الجمارك» تدعو المستوردين لتحري الدقة عند إدراج «البند» لسيارات الركوب
  • إستمرار تقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بالقناطر الخيرية
  • أول تحرك برلماني.. بيان عاجل لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وحماية البيانات
  • بيان عاجل لحظر اتصالات شركات التسويق العقاري وحماية البيانات الشخصية
  • عاجل| مصدر حكومي: الحكومة الجديدة ستتقدم بحزمة تشريعية للنواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني
  • البرلمان لا يرى فيها مخالفة.. الشركات الأجنبية تهيمن على مشاريع العراق والمحلية ميتة- عاجل
  • ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يجيب
  • عاجل:- تشكيل وزاري جديد خلال أيام: الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية على رأس الأولويات
  • عاجل| التشكيل الوزاري 2024.. مصدر حكومي يكشف كواليس اختيار الوزراء والمحافظين الجدد