قرار حكومي عاجل للتيسير على الشركات للقيد في سجل المستوردين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام القانون التجارة الخارجية الحد الأدنى الحد الأقصى الدعوى الجنائية الدكتور مصطفى مدبولي السجل التجاري الشركات المساهمة العملات الأجنبية اللائحة التنفيذية القید فی على أن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: مستحقات الشركات من مسؤولية وزارتي المالية والتخطيط
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الإعمار، بنكين ريكاني، اليوم الأحد، أن جميع المشاريع المدرجة تسير وفق المراحل المحددة، لافتا إلى أن مستحقات الشركات ستدفع قريباً للمشاريع المنجزة.وقال ريكاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة غير معنية بتهيئة الأموال لتنفيذ المشاريع، بينما وزارتا التخطيط والمالية هما المعنيتان بتوفير التمويل”، مؤكداً أن “جميع المشاريع المدرجة تسير وفق المراحل المحددة”.وأشار إلى، أن “المقاولين يحصلون على سلف بناءً على المشاريع المنجزة، أحياناً قد يحدث تأخير، لكنني تلقيت وعوداً بأن الموضوع ستتم معالجته قريباً لدفع مستحقات الشركات.”