لـ 2 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهم بحرق كنيسة في كفر حكيم
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة ببدر، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «حرق كنيسة بكفر حكيم» بكرداسة، لـ 2 يونيو المقبل.
حرق كنيسة بكفر حكيمويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
المتهمون المضبوطون شاركوا وآخرون هاربون في حرق الكنيسة المكونة من 5 طوابق، والتي أسفرت عن خسائر في حريق قاعة مناسبات كاملة، وحجرة القربان، وغرفة الحارس، ومكاتب الكهنة، ومخزن، وسرقة أجهزة تكييف وأجهزة كهربائية.
اقرأ أيضاًالقبض على 3 متهمين بتجميع الأدوية ومحاولة تهريبها إلى خارج البلاد
مصرع فتاة في حادث تصادم سيارتي ميكروباص على طريق بورسعيد المطرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع كرداسة حوادث محاكمة إرهاب حرق كنيسة كفر حكيم حرق كنيسة في كفر حكيم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة في قضية الدارك ويب للثلاثاء المقبل
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميًا بجريمة "الدارك ويب" وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لجلسة يوم الثلاثاء المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول :أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة