زكاة الفطر.. مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يتردد سؤال بين المسلمين بشأن زكاة الفطر ووجوبها على الفقراء أو الأشخاص الذين لا يستطيعون إخراج زكاة الفطر.
هل تجب زكاة الفطر على الفقيروفي هذا الصدد، أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن التساؤلات التي يتناولها العديد من المواطنين فيما بنيهم، بشأن «هل تجب زكاة الفطر على الفقير».
أوضح الدكتور علي جمعة، أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، مشيرا إلى أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر حتى ولو كان صغيرًا، وبهذا يتبين أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم سواء فقير أو غني، كبير أو صغير.
زكاة الفطر لا تجب إلا على المستطيعوأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر بث مباشر لصفحة دار الإفتاء على «فيس بوك»، عن سؤال بالنسبة للمواطنين الذين لا يملكون شئ لإخراجه، قائلًا: «إن زكاة الفطر لا تجب إلا على المستطيع، والمستطيع هو الذى يكون لديه نفقة زائدة على ماله الخاص به».
زكاة الفطروتابع: «من لم يكن لديه القدرة على إخراج زكاة الفطر، فلا إثم عليه، لأن عدم الاستطاعة يسقط التكليف»، مشير إلى أن زكاة الفطر تجب على من يملك ما زاد عن قوت يومه يوم العيد وليلته، فمن لم يجد، فلا زكاة عليه.
مقدار زكاة الفطر 2024وحددت دار الإفتاء المصرية، مقدار زكاة الفطر 2024 فقد تم تحديدها بمبلغ 35 جنيها مصريا كأقل مقدار مسموح به لكل شخص، ولفتت دار الإفتاء إلى أنه يفضل على الأفراد دفع مبالغ أعلى إذا رغبوا في ذلك، مما يعكس تفضيلها للعطاء والتضامن في المجتمع.
مستحقي زكاة الفطر1- الفقراء
2- العاملون على الزكاة
3- المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
4- الغارمون
5- في سبيل الله
6- ابن السبيل
اقرأ أيضاًسؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر 2024
مقدار زكاة الفطر 2024 في السعودية.. موعد إخراجها ولمن تعطى؟
مقدار زكاة الفطر 2024.. على من تجب وما آخر موعدها لإخراجها؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إخراج زكاة الفطر الزكاة حكم زكاة الفطر دفع زكاة الفطر زكاة زكاة الفطر زكاة الفطر 2024 زكاة الفطر حبوب زكاة الفطر مال زكاة الفطر نقدا زكاة الفطر نقود زكاة الفطر وزكاة المال عيد الفطر قيمة زكاة الفطر مقدار زكاة الفطر وقت زكاة الفطر مقدار زکاة الفطر على کل
إقرأ أيضاً:
"جددنا مسجد الحي فما حكم نقل الأثاث الموقوف إلى مسجد آخر؟"
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول ما حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر؟ حيث قمنا بتجديد مسجد الحي الذي نصلي فيه فما حكم ما سننقله من أثاث إلى مسجد آخر؟
فضل عمارة المساجد
قالت دار الإفتاء المصرية أن عمارةُ المساجد بكلِّ ما يُنتفع به لعمارتها -كالحصير والسجاد والمصابيح وغير ذلك- مِن أقرب القُرُبات وأَرْجَى الطاعات؛ لِمَا حثَّ عليه الشرع الشريف مِن بناء المساجد وإعمارها، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: 18].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخرووضحت الإفتاء أن عمارةُ المساجد ترتكز في الأصل على ما يُوقَف عليها ويُخَصَّص لها مِن أثاثٍ وأغراضٍ، فتجري عليها أحكام الوقف، ومِن هذه الأحكام أَنَّه لو وُقِفَ على مسجدٍ يصير الموقوفُ لازمًا له وباقيًا فيه ما دام ذلك المسجدُ في حاجة إلى تلك الأشياء الموقوفة عليه، فلا يُباعُ أيُّ شيءٍ من ذلك ولا يُنقَل من المسجد، أما إذا استُغْنِيَ عنها، كنحو سَجَّاد قديم حلَّ محلَّه سَجَّاد آخَر جديد فصار القديم مستغنًى عنه، فإن التصرف في السَّجَّاد القديم ليُفرَش في مسجدٍ آخَر محتاج إليه هو الأَوْلَى؛ تحقيقًا للمصلحة، ولحفظ الانتفاع، شريطةَ تحقُّقِ غَلَبَةِ المصلحة المقصودة مِن الوقف، ومع مراعاة الضوابط التي لا تخرج تلك الأشياء عن كونها وَقْفًا، وهذا قول الإمام القاضي أبي يوسف من الحنفية، وقولٌ أفتى به بعضُ فقهاء المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
ومما يلزم التنبيه عليه في هذه المسألة أن القول بجواز نقل الأثاث الموقوف على مسجدٍ ما بعد استغناء هذا المسجد عنه، إلى مسجدٍ آخَر يكون في حاجة إليه -منوط بما تقرره الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والمتمثلة في وزارة الأوقاف أو مَن تحدده في هذا الشأن؛ لأن مِن المقرر شرعًا أن لولي الأمر دون غيره حقَّ التصرف بما يعود بالنفع العامِّ على البلاد والعباد.
وفي الختام أكدت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من نقل الأشياء الموقوفة على المسجد المذكور من نحو سَجَّاد ومصابيح وغيرها بعد استغناء هذا المسجد عنها -إلى مسجد آخَر يكون في حاجة إليها؛ لأن المرادَ من وقفها هو نفعُ المُصَلِّين والتقرُّبُ إلى الله تعالى بما يُعِينُهم على أداء صلاتهم، مع مراعاة ألَّا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الأمر.