7 مهن مطلوبة في الكويت بعد عودة التصاريح الاهلية للمصريين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
اعادت الكويت فتح تصاريح العمل للمصريين في القطاع الأهلي بعد توقف استمر نحو 16 شهر تقريبًا. وذلك بعد أقل من شهر من عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي الكويتي.
وقالت مصادر اعلامية متطابقة في الكويت من بينها صحيفة الجريدة المحلية "إن منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي جاء وفقا للمادة الـ18 من قانون العمل الكويتي، التي تنص على «أن التلميذ المهني والعامل المتدرب يلتزمان بالعمل بعد انتهاء مدة التعليم أو التدريب لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب أو بحد أقصى خمس سنوات، فإذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضائها في العمل».
الوظائف المسموح العمل بها حاليا في وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت، واشارت التقارير ايضا الى ان الوظائف المطلوبة في الكويت هي أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات وحفارو قبور.
واشترطت القوى العاملة الكويتية لإصدار تصاريح العمل للمتقدمين، إجراء فحص طبي في المعامل الرسمية، و إدراج الرقم القومي المصري للعامل على الأوراق الرسمية، وذلك منعًا للتلاعب بالنتائج في حالة كانت إيجابية.
وكانت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت عقدت في السابع من مارس الماضي 2024 اجتماعا مع هيئة القوى العاملة شهد الاتفاق على عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي وفقا للمادة 17، وبعدها بفترة وجيزة تمت الإشارة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة من أجل فتح الطلبات بالقطاع الأهلي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تصاریح العمل فی الکویت فی القطاع
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مادة حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد:للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها.وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد:يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.