7 مهن مطلوبة في الكويت بعد عودة التصاريح الاهلية للمصريين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
اعادت الكويت فتح تصاريح العمل للمصريين في القطاع الأهلي بعد توقف استمر نحو 16 شهر تقريبًا. وذلك بعد أقل من شهر من عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي الكويتي.
وقالت مصادر اعلامية متطابقة في الكويت من بينها صحيفة الجريدة المحلية "إن منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي جاء وفقا للمادة الـ18 من قانون العمل الكويتي، التي تنص على «أن التلميذ المهني والعامل المتدرب يلتزمان بالعمل بعد انتهاء مدة التعليم أو التدريب لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب أو بحد أقصى خمس سنوات، فإذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضائها في العمل».
الوظائف المسموح العمل بها حاليا في وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت، واشارت التقارير ايضا الى ان الوظائف المطلوبة في الكويت هي أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات وحفارو قبور.
واشترطت القوى العاملة الكويتية لإصدار تصاريح العمل للمتقدمين، إجراء فحص طبي في المعامل الرسمية، و إدراج الرقم القومي المصري للعامل على الأوراق الرسمية، وذلك منعًا للتلاعب بالنتائج في حالة كانت إيجابية.
وكانت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت عقدت في السابع من مارس الماضي 2024 اجتماعا مع هيئة القوى العاملة شهد الاتفاق على عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي وفقا للمادة 17، وبعدها بفترة وجيزة تمت الإشارة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة من أجل فتح الطلبات بالقطاع الأهلي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تصاریح العمل فی الکویت فی القطاع
إقرأ أيضاً:
بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .
في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.