دخل حيز التنفيذ.. العاهل الأردني يصادق على قانون عفو عام
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
صادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من سبعة آلاف سجين قبل أيام من عيد الفطر.
وكشفت وكالة أنباء "بترا" الرسمية مساء الثلاثاء أن "الإرادة الملكية السامية صدرت (بذات اليوم) بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".
ونقلت قناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية عن رئيس النيابة العامة يوسف الذيابات قوله: "إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم".
وأضاف الذيابات "ستكون عملية سريعة جدا".
ونقلت قناة "المملكة" عن وزير العدل أحمد الزيادات قوله "العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح، منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات".
ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 مارس 2024.
ويستثني 38 جريمة أبرزها ما يتعلق بـ"أمن الدولة" و"الإرهاب" و"الاتجار بالبشر" و"التجسس" و"الاغتصاب" و"التزوير" و"غسل الأموال".
وكان العاهل الأردني أمر الحكومة في 20 مارس الماضي بإعداد مشروع قانون عفو عام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
ومنحت الحكومة مشروع القانون صفة الاستعجال ليمر بمراحله الدستورية، إذ أقره مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، فصادق عليه الملك الثلاثاء ونشر بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
ومنذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، أصدر العاهل الأردني أربعة قوانين عفو عام، كان أولها عام 1999، وثانيها عام 2011، وثالثها عام 2019، والرابع هذا العام.
ومنذ تاريخ العفو العام الأول في الأردن عام 1924، يعد هذا العفو العام الثامن عشر.
المصدر: "بترا"+"المملكة"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الملك عبدالله الثاني جرائم الاغتصاب عيد الفطر مخدرات العاهل الأردنی العفو العام عفو عام
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.