هل من طهرت ولم تغتسل من الحيض صيامها صحيح؟.. شرط واحد انتبهن
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
لعل مسألة هل من طهرت ولم تغتسل من الحيض صيامها صحيح؟ ، تهم كثير من النساء إن لم يكن جميعهن، خاصة وأن الطهارة من الحيض يعد من أمور النساء التي تخطئن الظن فيها، حيث تظن بعضهن أنها تطهر فيما أنها مازالت حائضًا، وفي رمضان خاصة تزيد أهمية الطهارة من الحيض ، لأنها تعني مواصلة الإفطار أو استئناف الصيام، لذا تبحثن عن هل من طهرت ولم تغتسل من الحيض صيامها صحيح ؟ ، وما يتعلق به من أحكام وغيرها من الاستفهامات المتشابهة، والتي تدور في فلك حكم من طهرت في نهار رمضان سواء من حيض أو نفاس وما نحوها من الأمور التي توجب الاغتسال ولا تبيح الصيام.
قال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية، عن هل من طهرت ولم تغتسل من الحيض في نهار رمضان صيامها صحيح؟، إن المرأة الحائض إذا لم تر الطهر قبل الفجر فلا يجوز لها الصيام لأنها مازالت حائضا ولو طهرت أثناء النهار فلا تطالب بالإمساك وذلك عند المالكية والشافعية ويجب عليها قضاء هذا اليوم.
وأوضح «عاشور» فى إجابته على سؤال « هل من طهرت ولم تغتسل من الحيض في نهار رمضان صيامها صحيح؟، وماذا عن من نوت الصيام وهى حائض قبل الفجر على أمل أنها سوف تطهر من الحيض قبل الظهر ؟»، أن المرأة الحائض إذا لم تطهر قبل الفجر فلا يجب عليها صيام ذك اليوم حتى ولو ظنت أنها ستطهر قبل الظهر فدخلت نهار رمضان وهى غير طاهرة وبها الحيض فلا يجوز الصيام وعليها قضاء ذلك اليوم.
حكم من طهرت من الحيض في نهار رمضانقالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر وتيقنت الطهر فإنه يجب عليها أن تنوي الصيام وتصوم، وصيامها صحيح حتى وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولا قضاء عليها، لأن تأخيرها للغسل لا يبطل صومها، ولأنها صامت وهي طاهرة قال الإمام النووي– رحمه الله- "وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ، ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ"، مشيرة إلى أنه إذا كان الحيض موجودًا ثم انقطع بعد الفجر، فلا صيام عليها في هذا اليوم، ويجب عليها القضاء".
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من طهرت من الحيض في نهار رمضان أي بعد الفجر ، هل صيامها صحيح إذا لم تغتسل قبل الفجر؟، إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل؛ فهل يجوز للمرأة الصوم؟»، أنه إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر يجب على المرأة الصوم حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر، فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير الغسل لا يبطل الصوم، فيجب على المرأة الصوم إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر، وعليها في هذه الحالة أن تنوي الصوم قبل الفجر، وتأخير الغسل إلى ما بعد ذلك لا يؤثر في صحة الصوم، فقد قال الشافعية بأنه إذا نوت الحائض صوم غدٍ قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلًا، صحَّ إن تمَّ لها في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الأصح.
حكم من طهرت في نهار رمضان هل تمسكقد ذهب الفقهاء إلى أن انقطاع دم الحيض عن المرأة قبل طلوع الفجر -ولو بلحظة- يوجب عليها الإمساك وصيام يومها، ولو طلع عليها الفجر وهي لم تغتسل من الحيض فصومها صحيح، إن كانت نوت الصيام في جزء من الليل، فلا يشترط لصحة الصوم الغسل من الحيض أو الجنابة وبإمكانها أن تغتسل بعد ذلك. قال الإمام مالك في المدونة: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزئ عنها، ووجب الصيام إن طهرت قبل الفجر وإن بلحظة.
حكم من طهرت قبل الفجر ولم تغتسلو أكدت الدكتورة إلهام شاهين، الداعية الإسلامية وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أنه يجب تبييت النية في الصوم الفريضة قبل طلوع الفجر.
وقالت «شاهين» إن النية شرط من صحة الفريضة وبها تتميز العبادات عن العادات ومحلها القلب وليس التلفظ باللسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ» رواه الترمذي (730) ولفظ النسائي (2334): «مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ».
وأضافت : أما عن الحائض فصومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر.
وأشارت إلى إنه إذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضًا أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء يتطهرن بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلًا أكمل وأنظف وأطهر وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره .
وتابعت:لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر علي الغسل الواجب لأداء الصلاة وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه.
حكم الصيام دون الاغتسال من الحيضوورد أنه إذا انتهى الحيض وحدث جفاف أو نزل إفرازات قبل الفجر وإذا تيقنت أنه بذلك قد انتهى الحيض قبل الفجر فوجب عليها أن تغتسل قبل أو بعد الفجر فلا حرج عليها فى ذلك، ووجب عليها أن تنوي الصيام فى اليوم الذي يليه، لافتًا الى أنه اذا نزل دم بعد ذلك فهذا لا يُعد من الحيض وانما هو من الاستحاضة.
وجاء أن كثير من النساء لا تعرفن حكم نزول الدم بعد انتهاء دم الحيض، حيث سألت كثيرات من صحبيات الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى مثل هذه الأمور، حتى إن الامام مالك سأل زوجته وقال لها كيف تعرفين الانتهاء من دم الحيض لاننى اُسأل فى هذه التساؤلات ولا أعرف لها إجابة فأجبته بقولها "بنزول ما يسمي بالقُصة البيضاء" أى أن كل أمراة لها طريقة فى الانتهاء من الحيض، وذلك يكون بجفاف الرحم وبعض النساء يكون بنزول الإفرازات البنية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً: