سقوط صيدلي بالقاهرة لحيازته عقاقير طبية غير مصرح بتداولها
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ضبط رجال الأمن صيدلى بالقاهرة لحيازته عقاقير طبية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وغير مصرح بتداولها خارج الصيدلية.
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة تمكنت من ضبط مدير صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال إستقلاله سيارة وبحوزته 1770 قرص - 114 أمبول - 14 قطرة عين جميعها أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية .
وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص والعقاقير بقصد ترويجها بطريقة غير شرعية خارج الصيدلية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحالة النفسية القاهرة العقاقير عقاقير طبية مديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه صيدلي منوف صاحب واقعة تصوير السيدات
حالة من الجدل شهدتها مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الإعلان عن صيدلي يقوم بتصوير السيدات داخل الصيدلية أثناء إعطائهن الحقن داخل الصيدلية.
وتلقت مديرية أمن المنوفية، بلاغين من فتاتين أفادتا باكتشافهما وجود هاتف محمول مخفي في غرفة مُخصصة للحقن داخل الصيدلية.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الهاتف ربما استخدم لتسجيل مقاطع فيديو للسيدات دون علمهن.
النيابة العامة وجهت إلى الصيدلي المتهم اتهامات تتعلق بتصوير السيدات أثناء تلقيهن العلاج أو الحقن داخل الصيدلية دون علمهن.
وقرّرت نيابة منوف في محافظة المنوفية حبس الصيدلي 4 أيام علي ذمة التحقيقات وذلك في قضية تصوير سيدات أثناء أخذ الحقن وتوقيع الكشف عليهن داخل الصيدلية.
وتستمر التحقيقات في الواقعة لبيان صحتها من عدم وفحص هاتف الصيدلي لبيان صحة الواقعة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التصوير دون إذن ، والعقوبات المُوجهة للصيدلي حال ثبوت إدانته.
قانون العقوبات
نصّت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
كما نصّ القانون على أنه يُعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المُتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
قانون تقنية المعلومات
نصّت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حُرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".