تناول القانون رقم 154 لسنة 2019، والخاص بإصدار قانون المحال العامة، اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص، والدور المنوط بها.

أخبار متعلقة

وفقًا للقانون.. تعرّف على طرق تحصيل «الغرامة» المحكوم بها وعقوبة عدم تسديدها

وفقًا للقانون.. تعَرّف على مهام مأموري الضبط القضائي بـ«جرائم الإنترنت»

وفقا للقانون.. تعرف على عقوبات «التبعية» التي يمكن إقرارها بجرائم الإنترنت

فنصت المادة 4 من القانون، على أنه: «تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة».

وأوضحت المادة 5 من القانون، أنه: «تختص اللجنة بوضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، وتصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء، ووضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة، وتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته».

وأضافت: «ووضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة، ووضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة، والترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها، وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك».

فيما أكدت المادة 6، على أنه: «تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز».

كما نصت المادة 7، على أنه: «يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص»، ونصت المادة 8، على أنه: «يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها».

قانون المحال العامة قانون المحال العامة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اللجنة العليا للتراخيص تراخيص المحال العامة اخبار القانون

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قانون المحال العامة قانون المحال العامة تراخيص المحال العامة زي النهاردة المحال العامة اللجنة العلیا على أنه

إقرأ أيضاً:

النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا

أصدر مجلس النواب، بيانا رفض فيه حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.

ورداً على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون، جاء في البيان، “أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدما، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب”.

وأضاف: “تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما”.

وأوضح مجلس النواب أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيرا إلى أن “هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من 2014 إلى 2021)، مما يجعلها قضاء معطلا”.

وانتقد مجلس النواب “ادعاء المحكمة العليا بأنها لا تملك ولاية في إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية”، مؤكدا أن “هذا القانون هو الأول من نوعه في المرحلة الانتقالية، وأن إنشاء قضاء متخصص في هذه المرحلة أمر ضروري لضبط الأمور في البلاد وتجنب تكرار الأخطاء”.

وشدد مجلس النواب “حرصه على استقلال القضاء وحصانته”، مؤكدا “أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي صلاحيات للتعليق على أعمال مجلس النواب المنتخب من الشعب”.

مقالات مشابهة

  • تعرف على تفاصيل مزاد المحال التجارية والوحدات الإدارية بأخميم الجديدة
  • تعللت بها إيران لضرب إسرائيل.. ماذا تعرف عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؟
  • عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • قبل تشكيلها غدا.. تعرف على اختصاصات لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب
  • الأهلي يسحب ملف الصفقات من اختصاصات كولر ويمنحه لـ محمد رمضان
  • هل يجوز هدم المباني الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008؟
  • تعرف على ضوابط إنشاء مناطق تكنولوجية وفقاً للقانون.. تفاصيل
  • كيف يتم التخلص من المخلفات الخطرة؟.. القانون يجيب
  • غلق وتشميع الوحدات التجارية المخالفة لقانون التصالح في النزهة