لم الشمل.. هل يلتزم الزوج بسداد مصروفات الدروس وينهى النزاع مع زوجته بالصلح؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قررت الزوجة ترك المنزل، ومكثت لدي عائلتها طوال شهور، ورفضت عقد الصلح مع زوجها رغم الوساطة التي داوم زوجها على إرسالها لها، ولاحقته بدعوي خلع بعد رفضه الانفصال عنها، واتهمته بالامتناع عن توفير نفقات أبنائها ورفضه سداد مصروفات دروسهم وتركه عبء المذاكرة وشرح الدروس عليها دون مد يديه بالمساعدة لها، وقدم الزوج طلب لمحكمة الأسرة لتسوية الخلافات بينهما بالصلح وطالبها بالرجوع لمنزل الزوجية وتعهد بالوصول لحل ودي.
وأثناء جلسات مكتب تسوية المنازعات بمحكمة زنانيري، طالب الزوج تسوية الخلاف بالصلح وإلزام زوجته بالرجوع لمسكن الزوجية لما بينهما من أولاد، وسدد 50 ألف جنيه نفقات متراكمة لمصروفات الدروس الخصوصية والكتب الخارجية عن الشهور الماضية-فترة اشتعال الخلافات بينهما وهجرها منزل الزوجيه-،ليضطر الزوج لتنفيذه طلبات زوجته وتوفير المبالغ المالية والبحث عن وظيفية إضافية لحل النزاع.
وتم عقد الصلح بين الزوج وزوجته بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وحرر الزوجان عقد إتفاق بـ " التراضي"، وتنازل الزوج عن دعواه ضد زوجته بالطاعة وأقرت الزوجة بالصلح في طلب الطلاق وتم حل الخلاف بين الطرفين ولم شمل الأسرة .
وقانواً دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقة برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.
ويجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح ويشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط ، أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا ( استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه )، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وتثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات، وتأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة شقة الزوجية عنف أسري النصب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس ويتهمها بالحصول على نفقات غير مستحقة
"زوجتي دمرت حياتي ورفضت الانفصال وديا، ولاحقتني بعشرات الدعاوي من قضايا الحبس والنفقات المتنوعة، ورغم حصولها على منقولاتها وقيامها بتبديدها وبيعها وفقا للشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، إلا أنها طالبتني بدعوي قضائية بردها لها مرة أخري، واكتشفت ملاحقتها لي بدعوي حبس بتهمة التبديد"..كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته بالحصول على نفقات غير مستحقة وقيامها بالتشهير به، وتعريضه للضرر المادي والمعنوي.
وتابع الزوج: "طالبت بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعتي بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة والعودة لمسكن الزوجية، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وتشهيرها بسمعتي، وتحايلها للزج بي في السجن، والحصول على نفقات غير مستحقة، وتبديدها منقولاتها ومصوغاتها وفقاً للفواتير التي بحوزتي، وبعدها قامت بملاحقتي بدعوي تبديد".
وأضاف الزوج: "لم أقصر بحق زوجتي إلا أنها قامت برد ما فعلته لها بمعاملتي بجحود، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وسطوها على أموالي، مما دفعني لمحاولة الانفصال ودياً منها، ولكنه رفضت وفضلت الذهاب لمحكمة الأسرة، لأدفع الثمن غالياً، بعد أن حاولت بكل الطرق الانتقام مني ولم تتركني في حالي ولم توافق على حل الخلافات ودياً وواصلت التعرض لي بالسب والقذف وداومت على التشهير بي، وتعنتت في حقي".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة