«البيطريين»: عقد دورة «تأهيل الطبيب البيطري الحقلي» 30 يوليو
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أعلن الدكتور محمود عفيفي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، رئيس المركز العلمي للنقابة، عن عقد دورة تدريبية عملية بعنوان «تأهيل الطبيب البيطري الحقلي»، من 30 يوليو الجاري، حتى 2 أغسطس المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين.
أخبار متعلقة
نقيب البيطريين بعد لقائه رئيس «سلامة الغذاء»: نتوقع الإعلان عن تعيينات بالهيئة
نقيب البيطريين: نتوقع الإعلان عن تعاقدات جديدة لأعضاء النقابة بسلامة الغذاء قريبًا
«البيطريين»: اللجنة الاجتماعية نظمت يومًا ترفيهيًا مجانيًا للأعضاء بنادي «المهن» في مدينة نصر
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البنداري، مدير المركز العلمي، أن الدورة الخاصة بتأهيل الطبيب البيطري الحقلي، يحاضر فيها نخبة من أساتذة الطب البيطري بمختلف الجامعات، وأنها ستجري زيارة ميدانية لوحدة بيطرية بمحافظة الجيزة، للتعرف عن قرب على مهام ومسئوليات الطبيب البيطري الحقلي.
وقال بيان صادر عن النقابة، أن الأعضاء الراغبين في الاشتراك في الدورة بالحضور والحصول على شهادة، عليهم تسديد 300 جنيه، وعبر تقنية الزووم والحصول على شهادة، فقيمة اشتراكهم 200 جنيه، وأن النقابة وفرت خدمة الدفع عن طريق فوري.
نقابة البيطريين الاطباء البيطريين نقابة الاطباء البيطريين دورات علمية البيطريين المركز العلمي للاطباء البيطريين اخبار النقابات اخبار البيطريينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين نقابة البيطريين الاطباء البيطريين نقابة الاطباء البيطريين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
كيفية التصرف الشرعي عند خطأ الطبيب في علاج المريض .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو رأي الدين في الطبيب الذي يخطئ في تشخيص مرضٍ ما، أو يُجري جراحة تؤدي إلى الإصابة بعاهة مستديمة أو فقدان الحياة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه إذا كان هذا الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ في فعله ولم يتجاوز حدوده فلا شيء عليه، أما إذا ثبت خطؤه وتجاوز حدود مهنته فعليه الدية أو ما يحكم به القاضي؛ لحديث: «مَن تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعلَم منه طِبٌّ قَبْل ذلك فهو ضامِن» رواه النسائي.
وأوضحت دار الإفتاء أنه قد وضع الفقهاء شروطًا لمن يتصدى للعمل بالطبِّ، وبيَّنوا ما للأطباء من حقوق وما عليهم من واجباتٍ، وذكروا كثيرًا من العقوبات التي يعاقَب بها من يتعدى حدود هذه المهنة السامية.
وذكرت دار الإفتاء أن من بين الشروط التي وضعوها:
أن يكون عالمًا بها متخصصًا فيها، خبيرًا بتفاصيلها ودقائقها، ولا شك أن مقياس العلم بمهنة الطب يختلف باختلاف العصور وبتقدم العلوم؛ فقد كان المقياس -في بعض العصور الغابرة- شهرة الطبيب بإجادة مهنة الطب.
كما يشترط أن يشهد طبيبان من أهل الصناعة وذوي الخبرة بالطب أنه أهلٌ لممارسة أعمال الطب؛ والأصل في ذلك: ما رواه النسائي في "سننه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ».
كما أنَّ الفقهاء قد تعرضوا للعقوبة التي يجب أن يعاقب بها من يهمل في أداء هذه المهنة الشريفة أو من يكون دخيلًا عليها، فقرروا أن الأطباء شأنهم شأن غيرهم من أصحاب المهن الأخرى مسئولون عن أخطائهم التي يمكنهم التحرز عنها، والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض، فقرروا أن الطبيب إذا أخطأ في العلاج بأن عالج بغير ما يقرره الطب أو بغير ما هو معروفٌ ومشهودٌ به بين الأطباء بأنه دواءٌ لمرضٍ معينٍ، وأدى ذلك إلى إلحاق أذًى بالمريض أو إلى وفاته، فعلى الطبيب في هذه الحالة الدِّية أو ما يحكم به القاضي.