4 حالات تؤدي لقطع إعانة العجز عن المستحق.. «التأمينات» توضحها
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدد من الحالات يتم فيها صرف إعانة العجز للأشخاص المؤمن عليهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، من بينها بعض الأمراض المزمنة والخبيثة، الشلل وفقد عضو من الجسم أو فقد البصر.
قطع إعانة العجزلكن هناك بعض الحالات يتم فيها قطع إعانة العجز، اعتبارًا من الشهر التالي، إذا تحقق بعض الأشياء التي تمنع صرف الإعانة الخاصة بالعجز وهي كالآتي:
1- الوفاة.
2- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطار من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
3- التحاق صاحب الشأن بأي عمل أو مزاولة أي مهنة.
4- عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبي عليه في التاريخ المحدد لإعادة الفحص.
طلب باستحقاق المعاشتصرف إعانة العجز اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش، أو من أول الشهر التالي لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعونة الدائمة اليومية من شخص آخر، بالنسبة للحالات التي تتقدم بطلب بعد تاريخ استحقاق المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات المعاش التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
حكم العجز عن الوفاء بنذر الصيام لكبر السن
أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة والقانون وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في إجابته عن استفسار ورد إليه من إحدى المستمعات، التي نذرت صيام أيام من شهر شوال – غير الأيام الستة المستحب صيامها – لكنها مع تقدم السن بات الوفاء بالنذر صعبًا أو مستحيلًا بالنسبة لها.
واستشهد لاشين بقول الله تعالى في القرآن الكريم، مثنيًا على من يوفون بنذورهم: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7]. كما أشار إلى الحديث النبوي الذي رواه أهل السنة: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
النذر في الأحكام الشرعيةأوضح لاشين أن النذر هو التزام الإنسان بفعل قربة وطاعة لم يوجبها الشرع في الأصل، فلا يكون النذر في الواجبات، لأنها ثابتة بأصل الشرع، لكنه يكون في المستحبات والمندوبات، مثل نذر شخص عدم التخلف عن صلاة الجماعة أربعين يومًا متتالية، أو التزامه بقيام الليل لمدة شهر.
أما النذر في المحرمات والمكروهات، فهو غير جائز ولا يجب الوفاء به، مثل أن ينذر شخص مقاطعة صلة رحمه أو الامتناع عن الحديث مع أحد أقاربه. واستدل بحادثة الصحابي أبو إسرائيل الذي نذر الصيام وعدم الجلوس أو التحدث أو الاستظلال، فأمره النبي ﷺ بالجلوس والتكلم والاستظلال، ولم يُجز من نذره إلا الصيام.
المخرج الشرعي لمن عجز عن الوفاء بالنذرأكد لاشين أنه إذا نذر الإنسان صيامًا وكان قادرًا على الوفاء به في البداية، لكنه مع تقدم السن أصبح غير قادر على ذلك أو أصبح الوفاء بالنذر يمثل مشقة كبيرة أو استحالة، فالشريعة ترشده إلى مخرج شرعي يرفع عنه الحرج. وفي هذه الحالة، يجوز له التحلل من نذره بكفارة يمين، وذلك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، مستندًا إلى قول النبي ﷺ: "كفارة النذر كفارة يمين".
وختم لاشين فتواه بالتأكيد على أن هذا الحكم يرفع الإثم عن العاجز عن الوفاء بنذره، داعيًا الله أن يتقبل الأعمال الصالحة من الجميع.