حسم الجدل حول زكاة الفطر.. اعرف قيمتها وآخر موعد لإخراجها
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن زكاة الفطر مفروضة على كل مسلم في نفسه وفي من يعول، سواء أكان غنيا أم فقيرا.
وأضاف علي جمعة، في فيديو له عن زكاة الفطر، أنه في بعض الأحيان يأخذ المسلم زكاة الفطر ويعطيها أبدا لغيره.
وأشار إلى أن زكاة الفطر ليست كزكاة المال مفروضة على الأغنياء في من عنده 85 جرام من الذهب عيار 21 أو ما في قيمتهم.
وأوضح، أن زكاة الفطر طعمة للمساكين، من أجل إغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وتخرج إلى مغرب يوم العيد وبعض العلماء قالوا إن أخر وقتها بصلاة العيد وبعضهم أخرها إلى غروب شمس يوم العيد.
قيمة زكاة الفطروأضاف أن قيمة زكاة الفطر يكون بحساب وحصر عدد أفراد الأسرة ومن يعول المزكي، يعني كل من هو مسئول عن نفقتهم اليومية أو الشهرية فيكون في ذمته إخراج زكاة الفطر عنه.
وتابع: يخرج المزكي عن كل فرد 2 ونص كيلو جرام من الحبوب التي تبدأ بالقمح وتنتهي بالزبيب، والمرأة التي تلد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فيخرج عن هذا المولود الزكاة، وكذلك من توفي بعد غروب شمس أخر يوم من رمضان فيجب إخراج الزكاة عنه.
وأكد أنه قد اتفق الفقهاء على وجوب زكاة الفطر على كل مسلم قادر على إخراجها أي يمتلك قوت يومه، وهي فريضة عند الجمهور، أما الإمام مالك قال إنه سنة.
وقال علي جمعة، إنه بالنسبة لإخراج زكاة الفطر مالا، فبعض الناس لا يرى ذلك، ولكن الحقيقة هي أن هذا العصر لم يعد قابلا لإخراج زكاة الفطر بصورة عينية.
وتابع: في الزمن الأول كانت المرأة تطحن وتعجن وتخبز وتسوي الخبر في بيتها، الآن لم يعد هذا ممكنا، وإعطاء الفقير زكاة الفطر بصورة عينية تعتبر بمثابة الإضرار له، ولذلك نرى بإخراجها مالا إذا تعذرت الحبوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر علي جمعة يوم العيد قيمة زكاة الفطر زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخ المحتاج .. الإفتاء ترد
أكدت دار الإفتاء جواز إعطاء زكاة الفطر للأخ الشقيق المحتاج، مشيرة إلى أن ذلك يُعد من صلة الرحم التي يؤجر عليها المسلم. وأوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن الزكاة تجوز للأقارب المحتاجين باستثناء الوالدين، حيث يكون الأبناء مكلفين بالإنفاق عليهما. وأضاف أن مساعدة الأخ المحتاج بزكاة الفطر تُعتبر زكاة وصلة رحم في آن واحد.
وفي سياق متصل، قال بعض العلماء أن الأخ إذا كان معتمدًا على نفقة والده ولا يحتاج إلى مزيد، فلا يجوز إعطاؤه من زكاة الفطر.
أما إذا كانت نفقته غير كافية، فيجوز إعطاؤه من زكاة الفطر، ويُعتبر من مصارفها الشرعية.
يُذكر أن زكاة الفطر تُفرض على المسلمين قبل صلاة عيد الفطر، وتهدف إلى تطهير الصائم من اللغو والرفث، وإغناء الفقراء والمحتاجين عن السؤال في يوم العيد.
من تجب عليه زكاة الفطر
تجب على الموسِر؛ والمراد به هنا: مَن فَضَلَ عن قوته وقوت مَن في نفقته ليلةَ العيد ويومَه شيءٌ يخرجه عن الفِطرة، وغيرُ مَن ذُكر: مُعْسِر؛ لا يجب عليه إخراجها.
ويُشترط:
1- كونه فاضلًا عن دَين، ولو مؤجَّلًا.
2- وعن ثوب لائق به وبمَمونه.
3- وعن مسكن لائق به وبهم، ولو مُسْتَأجَرَةً أَعطى أجرتَها، لا إنْ بقيت دَينًا عليه.
4- وعن خادم يحتاج هو إليه أو مَمونه.
ومَن لزمه فِطرته: لزمته فِطرة مَن في نفقته:
1- كزوجته المستحقة لها، وتجب عليه فِطرة زوجته المطلقة الرجعية والبائن الحامل، كوجوب نفقتهما.
2- وكولده المُعسِر، الذي لا يقدر على الكسب.
3- وأصله المُعسِر، ولو كان قادرًا على الكسب؛ لعدم لياقة تكليف الكسب بكرامته. [جواهر الفتاوى: 1/220، 221].