ننشر حيثيات الحكم على المتهم بإنهاء حياة ابن خاله: جمعتهم المخدرات وفرقتهم الخلافات|تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ بإنهاء حياة ابن خاله في منطقة البساتين.
وكانت المحكمة قد عاقبت المُدان أسامة.أ بالسجن المؤبد لما أسند إليه، مع مُصادرة الأدوات المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.
وقام المُتهم برصد مسرح الواقعة وأعدّ أدواته، وما إن حان ميعاد مُخططه أنفذ باتجاهه صوب مسرح الواقعة مضمراً انتقامه غدراً باغياً قتله.
وما أن تهيأ له الظرف حتى انهال عليه بأدواته المُعدة سلفاً مُحدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتى تيقن من ‘إتمامه مقصده بقتـ.له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة أيضاً له أنه أحرز سلاحاً أبيضاً مما يُستعمل في الاعتداء على الأشخاص ( عصا حديدية – عصا خشبية – مصل – حبال) بغير تصريح وبغير مسوغ من الضرورة المهنية و الحرفية.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن المجني عليه أدهم هو نجل خال المُتهم أسامة وصديقه وفوق قرابتهما جمع بينهما تعاطي المواد المخدرة.
وطلب المجني عليه من المُتهم مُساعدته في تهريب أملاك شقيق المجني عليه المتوفى حتى لا تتمكن زوجته من مُشاركته فيها، وجاء ذلك بأن قام المجني عليه بموجب توكيل من شقيقه المتوفى بالتنازل للمتهم عن محل وشقة ومخزن على أن يقوم المتهم بإعادتها إليه مرة أخري.
وفي بداية عام 2021 تحصل المجني عليه على مبالغ مالية من المتهم للإتجار والكسب لقاء إعادتها للمُتهم مع الأرباح الناتجة عن التجارة، وللقرابة والثقة بينهما لم يتم تحرير أي أوراق بشأن ذلك.
وراح المجني عليه يُماطل في إعادة أموال المتهم رغم تكرار المطالبة، وهو ما دفع المتهم إلى التفكير في إنهاء حياة المجني عليه في حالة عدم سداد أمواله.
واشترى حبل وعدة على شكل كلبش كما أعد ماسورة حديدية وكمامة وكاب حتى يتخفى بهما من الكاميرات والإفلات المسئولية ثم وضع هذه الأدوات في حقيبة وانتوى تنفيذ قتــل المجني عليه يوم 29 أكتوبر 2022.
وفي اليوم المُحدد لتنفيذ الواقعة اتصل هاتفياً بالمجني عليه الذي طلب منه الحضور إلى مسكنه لتعاطي مخدر الهيروين معه فتوجه إليه المتهم ومعه أدواب تنفيذ القتــل.
وأضمر قتــله في حال عدم سداده المبلغ المالي، ولما وصل إلى مسكن المجني عليه تذكر أنه نسى هاتفه في سيارته فغادر إلى السيارة لإحضار الهاتف دون أن يفطن إلى ارتكاب الكاب والكمامة وهو ما دعاه لتأجيل تنفيذ القتــل لمساء يوم 30 أكتوبر.
وفي مساء هذا اليوم اتصل المتهم بالمجني عليه وطلب ومنه الحضور إلى مسكنه لتعاطي الهيروين فتوجه المتهم لمسكنه حاملاً حقيبة لتنفيذ مخططه وحدثت مشاداة بينهما على اثرها أخرج المتهم قطعة الحديد من حقيبته وراح يضربه بها على كل جسمه ورأسه حتى سقط على الأرض.
وكان المجني عليه يصرخ ليتركه المتهم إلا أن استغاثة المجني عليه لم يكن لها أثر لدى المتهم الذي قرر قتـله، وإذ تيقن المتهم من وفاة المجني عليه أحضر الحبال السابق إعدادها على هيئة كلبش وحبل آخر وقام بربط المجني عليه من يديه من الخلف وربط قدميه ثم بادر بتصوير جثة المجني عليه بهاتفه المحمول.
وقرر المتهم بالتحقيقات أنه قام بتشويه الجثة ليصعب التعرف على صاحبها بأن رش الكلة على أصابعه وأشعل فيها النار ثم اطفأها لإزالة البصمات، ثم قام برش الكولة على وجهه وعينيه وأشعل فيهما النار ثم أطفأها كل ذلك لإخفاء وطمس معالم وجهه، ثم قام بوضع بلاستر على فمه لوقف نزيف الدم منه ثم ربط رقبته على ركبتيه في وضع القرفصاء، ثم غطى الجثة بالكرتونة.
وقام بوضع الجثة في داخل شنطة كبيرة ونزل بها للشارع ولما شاهد حركة الناس بالشارع أصابه الخوف وترك الشنطة بالجثة أمام العمارة ولاذ بالفرار حتى تم القبض عليه.
تقرير الصفة التشريحية
وأظهر تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن الوفاة نتيجة للإصابات الرضية بالرأس بعموم الجسم وما أحدثته من كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ، ومواضع نزف غزير بمواضع الإصابات الرضية وكسور بالعظام، وما صاحب ذلك من صدمة عصبية.
تقرير الأدلة الجنائية
وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية قسم المعامل الجنائية – مسرح الجريمة- أن البصمة الوراثية للمجني عليه تتطابق مع البصمة الوراثية لآثار الدماء بباقي العينات المأخوذة تطابقت مع العينات المأخوذة على مسرح الواقعة.
تقرير قطاع نظام الاتصالات
وثبت بتقرير قطاع نظام الاتصالات ونظم المعلومات أنه بفحص الهاتف الجوال الخاص بالمتهم تبين وجود خمس صور لجثمان آدمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها أخذت المُتهم بقسطٍ من الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجنی علیه الم تهم
إقرأ أيضاً:
غرق 16 فتاة.. ننشر منطوق الحكم على المتهمين في غرق معدية أبو غالب
حصل "صدى البلد" على نص ومنطوق الحكم الصادر من محكمة مركز امبابة الجزئية بحق 5 متهمين تسببوا في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب.
صدر برئاسة المستشار محمد محمود نصر رئيس محكمة جنح مركز امبابة المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة حيث تضمن منطوق الحكم:
صدر الحكم الأتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز امبابة ضد كل من
۱- محمد خالد عبد الجواد علي
۲ - مصطفي مشحوت السيد مصطفي
معاذ محمد أحمد عبد الحميد
٤- ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي
ه - محمد عبد الراضي محمد حمدان
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:
حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر
المتهمين جميعاً تسببوا خطأ في موت كل من المدعوة أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعه عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود.
إلزام 3 متهمين بحادث معدية أبو غالب بأداء 100 ألف جنيه للضحايا مفيش شبهة.. مفاجآت في 480 ورقة تحقيقات بحادث غرق فتيات معدية أبو غالب
وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمين جميعاً تسببوا خطأ في اصابة كل من المدعوة سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه ، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمن على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من اضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما الى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الاضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملاً بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢
فلهذه الاسباب:
حكمت المحكمة:
اولا : / غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ احمد محمد عبد الحميد من الاتهمامين الأول والثاني
ثانيا : حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع : بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن الاتهامين الاول والثاني والمصاريف.
ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتي الخامس 6 اشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بان يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 الف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة والمصاريف.
462558470_536413199242752_9030420595362526613_n 462559358_552690944173923_1603607213565583334_n