عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الأول.. الحبس 7 سنوات عقوبة تسريب الأسئلة
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول على قدم وساق.
وتحدث شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن استعدادات الوزارة لامتحانات الفصل الدراسي الأول.
وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”: "كان هناك توجيهات محددة من وزير التعليم منذ فترة تضمنت أهمية مسئولية مدير المديريات التعليمية عن ضمان سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية".
وأضاف: "كان هناك عدد من الإجراءات الأخرى التي تم التشديد عليها والمتعلقة بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية".
وأشار إلى أنه "تم التأكيد أيضا على القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات"، موضحا أن "اللجان الفنية التي وضعت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل أو الشهادة الاعدادية ستكون موزعة على جزئيات المنهج الذي درسه الطالب خلال الفصل الدراسي بالكامل".
عقوبة الغش فى الامتحاناتوتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أن: يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.