#سواليف

أكد رئيس النيابة العامة أن عملية تنقيح وتدقيق كاملة تتم قبل عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام.

وبين أن بدء عملية #الإفراج عن #المشمولين بأحكام قانون #العفو #العام اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وأشار وزير الاتصال الحكومي أنه سيتم تنفيذ أمر الإفراج عن 7355 شخصا شملهم العفو العام اعتباراً من غدٍ الأربعاء، وأن تنفيذ اعفاء مخالفات السير سيكون اعتباراً من اليوم الأربعاء.

مقالات ذات صلة الأربعاء .. استمرار الأجواء معتدلة الى دافئة 2024/04/03

بدأت النيابة العامة إجراءات السير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 5919، الثلاثاء.

وقال رئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إنه أصدر توجيهاته للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا القانون والإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية .

وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الادِّعاء العام في الأردن.

ولفت إلى أن النواب العامين سيقومون بالتَّعاون مع المدَّعين العامين في كافة أنحاء المملكة بتحديد الأشخاص الذين شملتهم مواد قانون العفو العام والمباشرة بعملية إبلاغهم والإفراج عنهم.

وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.

وتضمن القانون 7 مواد وسيقوم رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه، ونصت المادة الثانية من القانون على إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 من شهر آذار الحالي بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون على إعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

وحددت المادة 3 من القانون الجرائم التي لا يشملها هذا القانون بالنسبة لفاعلها الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض ولا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها، وبلغ عددها 38 نوعا من الجرائم من بينها جرائم المخدرات، والواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، وتزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت، والتزوير الجنائي، والاغتصاب وهتك العرض والقتل والضرب المفضي إلى الموت.

ونصت المادة 6 من القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لمحكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الإفراج المشمولين العفو العام قانون العفو العام الإفراج عن من القانون

إقرأ أيضاً:

خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."

فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.

ونصت المادة (401):  على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."

وتوضح المادة 402  أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."

كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.

مقالات مشابهة

  • ما الشروط لعمل السفن في الملاحة البحرية؟.. القانون يجيب
  • خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
  • إجراء 284 عملية جراحية مجانية بمستشفى سوهاج الجامعي خلال يناير
  • المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
  • إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • 4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
  • مخاوف كبيرة.. المشمولون بالعفو العام قد يعودون للسجن
  • بتوجيهات من ولي العهد.. “الداخلية”: استحداث إدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ترتبط بالأمن العام
  • مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارا من العام المالي الجديد