#سواليف

أكد رئيس النيابة العامة أن عملية تنقيح وتدقيق كاملة تتم قبل عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام.

وبين أن بدء عملية #الإفراج عن #المشمولين بأحكام قانون #العفو #العام اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وأشار وزير الاتصال الحكومي أنه سيتم تنفيذ أمر الإفراج عن 7355 شخصا شملهم العفو العام اعتباراً من غدٍ الأربعاء، وأن تنفيذ اعفاء مخالفات السير سيكون اعتباراً من اليوم الأربعاء.

مقالات ذات صلة الأربعاء .. استمرار الأجواء معتدلة الى دافئة 2024/04/03

بدأت النيابة العامة إجراءات السير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 5919، الثلاثاء.

وقال رئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إنه أصدر توجيهاته للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا القانون والإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية .

وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الادِّعاء العام في الأردن.

ولفت إلى أن النواب العامين سيقومون بالتَّعاون مع المدَّعين العامين في كافة أنحاء المملكة بتحديد الأشخاص الذين شملتهم مواد قانون العفو العام والمباشرة بعملية إبلاغهم والإفراج عنهم.

وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.

وتضمن القانون 7 مواد وسيقوم رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه، ونصت المادة الثانية من القانون على إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 من شهر آذار الحالي بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون على إعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

وحددت المادة 3 من القانون الجرائم التي لا يشملها هذا القانون بالنسبة لفاعلها الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض ولا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها، وبلغ عددها 38 نوعا من الجرائم من بينها جرائم المخدرات، والواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، وتزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت، والتزوير الجنائي، والاغتصاب وهتك العرض والقتل والضرب المفضي إلى الموت.

ونصت المادة 6 من القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لمحكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الإفراج المشمولين العفو العام قانون العفو العام الإفراج عن من القانون

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول


أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة بالإمارات  – قرارا بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.

ويشار الي ان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول).

وبحسب تحقيقات النيابة العامة الأماراتية؛ فأن العصابة كانت تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • العفو توسع وشمل جرائم مثل المخدرات والفساد
  • الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • الهيئة العامة للطيران المدني السوري لـ سانا: نؤكد أن مطار حلب الدولي أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية
  • الهيئة العامة للطيران المدني السوري لـ سانا: إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من يوم الثلاثاء 18 آذار الجاري
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
  • رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارات بتعيينات قيادات جديدة