الجنايات الكبرى: الإعدام شنقا حتى الموت بحق المتهم بعد تجريمه بجناية القتل العمد بالاشتراك

أيدت محكمة التمييز حكما صدر بحق متهم بالاعدام شنقا حتى الموت لقتله رجلا بعدة طعنات باستخدام حربة، وذلك بالتخطيط مع زوجة المغدور.

اقرأ أيضاً : رضيع الهيروين واقع من شهادات حية تكشفها "رؤيا" - تفاصيل

وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المتهم، بعد تجريمه بجناية القتل العمد بالاشتراك.

وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا" أن الأفعال التي قام بها المتهم، والمتمثلة بإقدامه على طعن المغدور، داخل غرفة نومه أثناء نومه بالاشتراك مع الحدث زوجة المغدور.

ووفقا للقرار، قامت الحدث بتصوير باب العمارة وباب شقتها للمتهم، لدلالته على مكان سكن المغدور، وبعد أن خلد للنوم بناءً على إبلاغه من قبل الحدث الزوجة.

وجاء في القرار أن الزوجة حاولت قتل المغدور بقطعة قماش "بشكير"، وبعد مقاومته، أقدم المتهم على تنفيذ جريمة القتل، بعدة طعنات في منطقة الصدر، باستخدام حربة أعدها مسبقا.

وأفاد القرار أيضا بإصابة المتهم بكشوط في وجهه ويده اليمنى وجرح بيده اليسرى بواسطة الحربة ذاتها.

وبحسب القرار، المتهم قام بطعن المغدور عدة طعنات أخرى منها قطعية وطعنية تتراوح من سطحية إلى نافذة، نفذ منها إلى التجويف الصدري والبطني، وإصابة المغدور كذلك بجروح دفاعية.

وكانت زوجة المغدور "الحدث" على اتصال بالمتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجدت محكمة التمييز أن القرار المميز قد اشتمل على كافة الشروط الواجب توافرها فيه، سواءً من وجهة الوقوع و التسبيب و العقوبة، مؤكدة أنه لا يشوبه أي عيب يستدعي نقضه والذي ذُكر في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ونتيجة لذلك، فإنه يستوجب رد أسباب التمييز لعدم ورودها على القرار المميز، وبالتالي يتوجب تأييده لموافقته لأحكام القانون.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة الجنايات الكبرى قضايا المحاكم

إقرأ أيضاً:

منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حافظ القانون على حقوق المُسنين في توفير بيئة آمنة له والحصول على احتياجاته الأساسية ورعاية وتأهيل مناسب، فضلًا عن حمايته من خلال رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتمكين المُسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين.

وعرّف القانون المُسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المُسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

فألزم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة الثالثة منه وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
• احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
• عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
• توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
• التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
• الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
• المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
• رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
• اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
• تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
• توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
• توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
• تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
• إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
• إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
• توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
• تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
• المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
• تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
• دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
• إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

ونصت المادة (4) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰ وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محكمة قاتل عروس بني مزار بالمنيا لدور ديسمبر
  • "اختلافنا مش بيفرقنا".. حملة تهدف إلى مكافحة التمييز والتنمر ضد الأطفال
  • تركيا تؤيد مذكرة الاعتقال بحق نتياهو وغالانت
  • رئيسة البرلمان الأوروبي تؤيد إرسال صواريخ تاوروس إلى أوكرانيا
  • الإعدام شنقًا للمتهم بقتل شاب رفض ترك أرضه لبيع المخدرات بالجيزة
  • أبرز الأحكام خلال الأسبوع| الإعدام شنقا لفران وحكم نهائي في قضية إمام عاشور وفرد الأمن
  • منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية
  • الإعدام شنقا للمتهم بتهمة قتل شقيقه في شبرا الخيمة
  • الإعدام شنقا للمتهم بقـ.تل شقيقه بالقليوبية
  • الإعدام شنقا لنجار قتل شقيقه بسلاح أبيض بشبرا الخيمة