الجنايات الكبرى: الإعدام شنقا حتى الموت بحق المتهم بعد تجريمه بجناية القتل العمد بالاشتراك

أيدت محكمة التمييز حكما صدر بحق متهم بالاعدام شنقا حتى الموت لقتله رجلا بعدة طعنات باستخدام حربة، وذلك بالتخطيط مع زوجة المغدور.

اقرأ أيضاً : رضيع الهيروين واقع من شهادات حية تكشفها "رؤيا" - تفاصيل

وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المتهم، بعد تجريمه بجناية القتل العمد بالاشتراك.

وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا" أن الأفعال التي قام بها المتهم، والمتمثلة بإقدامه على طعن المغدور، داخل غرفة نومه أثناء نومه بالاشتراك مع الحدث زوجة المغدور.

ووفقا للقرار، قامت الحدث بتصوير باب العمارة وباب شقتها للمتهم، لدلالته على مكان سكن المغدور، وبعد أن خلد للنوم بناءً على إبلاغه من قبل الحدث الزوجة.

وجاء في القرار أن الزوجة حاولت قتل المغدور بقطعة قماش "بشكير"، وبعد مقاومته، أقدم المتهم على تنفيذ جريمة القتل، بعدة طعنات في منطقة الصدر، باستخدام حربة أعدها مسبقا.

وأفاد القرار أيضا بإصابة المتهم بكشوط في وجهه ويده اليمنى وجرح بيده اليسرى بواسطة الحربة ذاتها.

وبحسب القرار، المتهم قام بطعن المغدور عدة طعنات أخرى منها قطعية وطعنية تتراوح من سطحية إلى نافذة، نفذ منها إلى التجويف الصدري والبطني، وإصابة المغدور كذلك بجروح دفاعية.

وكانت زوجة المغدور "الحدث" على اتصال بالمتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجدت محكمة التمييز أن القرار المميز قد اشتمل على كافة الشروط الواجب توافرها فيه، سواءً من وجهة الوقوع و التسبيب و العقوبة، مؤكدة أنه لا يشوبه أي عيب يستدعي نقضه والذي ذُكر في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ونتيجة لذلك، فإنه يستوجب رد أسباب التمييز لعدم ورودها على القرار المميز، وبالتالي يتوجب تأييده لموافقته لأحكام القانون.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة الجنايات الكبرى قضايا المحاكم

إقرأ أيضاً:

الإعدام شنقا لموظف قتل زوجته في القليوبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقا لموظف، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل زوجته بعدة طعنات بجميع أنحاء جسدها بسلاح أبيض "سكين"، قد أودت بحياتها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 10031 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم 3904 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، اتهام "ياسر أ أ" 49 سنة، موظف ومقيم بمساكن أحمد عثمان ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، لأنه في يوم 16 / 4 / 2023 بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية قتل زوجته المجني عليها "وفاء حسن مصطفى رزق"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها لما أضمره في نفسه حيال سلوكها وأعد لذلك الغرض سلاح ابيض "ات وصفه"، فما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا بأنحاء جسدها قاصدًا من ذلك قتلا فأحدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض "سكين " دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.
 

مقالات مشابهة

  • أولى جلسات الاستئناف على حكم الإعدام لقاتل طفل مدينة نصر .. غدا
  • الإعدام شنقا لـ «موظف» لاتهامه بقتل زوجته بسلاح أبيض بقليوب
  • الإعدام شنقا لكوافيرة و3 آخرين بتهمة قتل شخص
  • الإعدام شنقا لموظف قتل زوجته في القليوبية
  • الجنايات تنتدب محاميا جديدا لقاتل الطفلة جانيت بعد رفض دفاعه المرافعة
  • عاجل.. التقرير الطبي لقاتل الطفلة السودانية "جانيت": طبيعي ولا يعاني من خلل عقلي
  • التقرير الطبى لقاتل الطفلة السودانية جانيت: طبيعى ولا يعانى من خلل عقلى
  • الأحد.. أولى جلسات الاستئناف على حكم الإعدام لقاتل طفل مدينة نصر
  • محكمة الإستئناف تؤيد سجن بيدوفيل الجديدة 20 سنة
  • ظهيرة بغداد.. الإعدام لقاتل وهجوم بـالبمبات واخماد حريق بمستشفى كبير