احترت ومش عارف تعمل إيه؟|11 سؤال وجواب عن زكاة الفطر ينهي الخلاف عنها
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
استعرضت دار الإفتاء المصرية، مسألة زكاة الفطر وحسمت الجدل حول الخلاف الدائر بشأنها في المجتمع المصري، ونشرت حوارًا تخيليًا عبارة عن سؤال وجواب يتضمن كل وجهات النظر المُتداولة في زكاة الفطر، من أجل توصيل المعلومة وإنهاء الخلاف بشأنها.
.الأزهر للفتوى يوضح
وكتبت دار الإفتاء، على صفحتها على فيس بوك، منشورًا يقول: سائل يسأل ودار الإفتاء المصرية تجيب، إذا لديك الكثير من الأسئلة حول زكاة الفطر، وقرأت الكثير من المعلومات ولا تعرف الصحيح منها، إليك حوار مهم حول زكاة الفطر، مكون من (11 سؤالًا).
* سائل يسأل: النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فالزكاة لم يخرجها النبي نقودًا؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة كانت بالحبوب، أما البياعات الآن فتجري بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء منها أفضل.
* سائل يسأل: فَلِمَ لمْ يخرجها الصحابة ولا التابعون نقودًا؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ".. فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم.
* سائل يسأل: لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر.
* سائل يسأل: هل أنتم أعلم بمصلحة الفقير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: حاشا لله أن نقول ذلك، ولكن مصلحة الفقير تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فما يصلح لهم في وقت قد لا يصلح لهم في وقت آخر، وتحديد المصلحة متروك لأهل الحل والعقد، وما يصلح للمستحقين في هذا العصر هو القيمة، ولو حدد النبي مصلحة الناس في كل عصر لضَيَّقَ عليهم معاشهم.
* سائل يسأل: غالب قوت البلد هو الأرز أو الدقيق وليس القمح؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: قوت أهل مصر هو القمح الذي يصنع منه رغيف الخبز الذي لا يخلو منه بيت.
* سائل يسأل: لماذا لم يتم تقدير الزكاة على صنف آخر غير القمح؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ السادة الحنفية على أن زكاة الفطر تُحسب بناء على أقل قيمةٍ لغالب قوت البلد؛ وأقل قيمةٍ لغالب قوت أهل مصر هو القمح، ومن زاد على ذلك فهو خير له.
* سائل يسأل: اذكر لنا حديثًا وردَ فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه نقودًا؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: ترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلُّ على عدم جواز فعله، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.
* سائل يسأل: لا يجوز إخراج الزكاة قبل العيد؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمه على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحوْل، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية.
* سائل يسأل: إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعتبر صدقة من الصدقات؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: الأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، فإن أخَّرها المكلف لما بعد ذلك لعذر أو ضرورة فلا إثم عليه؛ وذلك لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام"؛ واليوم يطلق على جميع النهار.
* سائل يسأل: كيف تم حسابها على 35 جنيهًا للفرد؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: تم حسابها بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح من أجود الأنواع، وطريقة الحساب كالآتي:
سعر أردب القمح لهذا العام 2024م (2000) جنيه مصري، وأردب القمح (150 كيلو)، وسعر الكيلو ( 13.33) ووزن الصاع النبوي من القمح عند جمهور الفقهاء (2.04 كيلو) [2000 ÷ 150 = 31.33 × 2.4 = 27.19].
ثم تمت زيادتها إلى 35 جنيهًا حتى نغطي الحد الأدنى لزكاة الفطر بيقين، وذكرنا أن من زاد على هذا الحد فهو خير له وأفضل للمستحقين.
سائل يسأل: مَنْ مِنَ العلماء أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: الإفتاء بجواز إخراج القيمة قال به مِن الصحابة: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.
إخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).
قال كمال الدين ابن الهمَام في "فتح القدير" (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: [فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة؛ لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير؛ لأنها أسهل على أرباب المواشي] اهـ.
وأوضحت دار الإفتاء، في نهاية الحوار، أن ملخص الحوار السابق، يتلخص فيما يلي:
1. الحد الأدنى للفرد 35 جنيهًا.
2. من أراد الزيادة فهو خير له ولكن لا تفرض على غيرك.
3. يجوز إخراجها نقودًا.
4. تم حسابها على القمح وأردب القمح بـ 2000 جنيه.
5. إن اخترت إخراجها نقودًا لا تشتري به شيئًا.
6. يمكن أن تخرج الزكاة حبوبًا ولكن الأفضل أن تخرجها نقودًا.
7. يتم إخراجها قبل صلاة العيد.
8. يمكن أن تخرج حتى قبل غروب شمس أول يوم العيد.
9. إخراج القيمة أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه.
10. روي عن عمر بن عبد العزيز في صدقه الفطر أنها: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم.
11. فرضت زكاة الفطر طهرة للصائمين وطعمة للمساكين، سواء كانت حبوبًا أو مالًا.
12. إخراجها مالًا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع في التوسعة على الفقراء وإغنائهم يوم العيد؛ تحقيقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والإغناء الآن يتحقق بالمال لا بالحبوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر دار الإفتاء الخلاف وجهات النظر دار الإفتاء المصریة تجیب صلى الله علیه وآله وسلم النبی صلى الله علیه إخراج زکاة الفطر رضی الله عنه وعبد الله بن نقود ا
إقرأ أيضاً:
زكاة الفطر 2025 .. قيتمها وآخر موعد لها ولمن تعطى؟ اعرف التفاصيل كاملة
قيمة زكاة الفطر 2025 في مصر وأحكامها؟ تجب زكاة الفطر على كل من يملك قوت يومه، ويجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، أما عن قيمة زكاة الفطر 2025 فالحد الأدنى هذا العام 35 جنيهًا عن الفرد الواحد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، و قيمة زكاة الفطر من الحبوب تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ودار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، ووقت زكاة الفطر يجوز إخراجها من أول يوم رمضان حتى قبيل صلاة عيد الفطر، فلا يجوز إخراج زكاة بعد صلاة عيد الفطر
قيمة زكاة الفطر حبوبتعادل زكاة الفطر صاع شعير أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ويجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر إلى قبل صلاة عيد الفطر المبارك.
حكم زكاة الفطرزكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، فـ زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.
1- التأخير في إحراج زكاة الفطر إلى بعد صلاة عيد الفطر
وقت وجوب أداء الفطر «مضيق» فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاء، وزكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحق، فأصبحت دينًا لا يسقط إلا بالأداء.
اختلف الفقهاء في وقت وجوب زكاة الفطر، فقال الإمام الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنه: تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وأبو حنيفة: «تجب بطلوع الفجر من يوم العيد».
أما وقت الإخراج فهو قبل صلاة العيد؛ لما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال صاحب عون المعبود: قال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله تعالى يقول:«قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى».
واختلف الفقهاء في تعجيل زكاة الفطر عن وقتها، فمنع منه ابن حزم وقال: لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاً، وذهب الإمامان: مالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يجوز تقديمها يوماً أو يومين، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجوز إخراجها أول رمضان، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراجها قبل رمضان، والراجح ما ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية في جواز إخراجها من أول يوم في رمضان
2- عدم إخراج الزكاة عن الأطفالالطفل إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وجب إخراج زكاة الفطر عنه، أما إذا غربت آخر شمس في رمضان وهو مازال في بطن أمه لا تجب عليه الزكاة حسبما يرى جمهور الفقهاء، ولكن إذا ولد قبل طلوع فجر يوم العيد عند الحنفية يجب إخراج الزكاة عنه.
قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» (6/ 139): «لَا تَجِبُ فطرة الجنين لا علي أَبِيهِ وَلَا فِي مَالِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْجَنِينِ مَا لَمْ يَكْمُلْ خُرُوجُهُ مُنْفَصِلًا، وَأَشَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ: كُلُّ منْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لَا يُوجِبُ فِطْرَةً عَنْ الْجَنِينِ».
3- إخراج زكاة الفطر للأبناء أو الأجداد لا يجوز دفع زكاة بين الأصول من الأب والأم وإن علو ولا للأبناء وإن نزلوا من الأحفاد، فلا زكاة بين الأصول والفروع، ولكن يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب إذا كانوا محتاجين ومستحقين للمال.
لا تجب زكاة الفطر على الفقير الذي لا يملك قوت يومه، والجنين الذي لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، والميت الذي توفى قبل غروب شمس آخر يوم رمضان، فهؤلاء لا تجب عليهم زكاة الفطر.
متى تخرج زكاة الفطر وآخر موعد لها ؟
اختلف الفقهاء في آخر وقت زكاة الفطر على أقوال، أقوى قولين، هما، الأول: يرى الظاهرية وابن القيم والشوكاني وغيرهم أن آخر وقت زكاة الفطر هو صلاة العيد، ويحرُمُ تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فإذا أخرها لم تحتسب زكاة فطر، وإنما له أجر «صدقة»، واستدلوا بما روي عن ابن عباس- رضي اللهُ عنه- قال: «فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاة الفِطر، طُهرةً للصَّائِمِ من اللَّغو والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ، فهي صَدَقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ».
واستدلوا أيضًا بما روي عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ»، وبما روي عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ».
وأوضح أصحاب المذهب الأول الذي يرى أن آخر وقت زكاة الفطر قبل صلاة العيد أن الأحاديث السابق، تفيد بأنه أولًا: أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه، ثانيًا: أنه إذاأخَّرها حتى يخرُجَ النَّاس من صلاة عيد الفطر، فقد عَمِل عملًا ليس عليه أمر الله ورسولُه -صلى الله عليه وسلم-، فهو مردود، الأمر الثالث هو القِياس كمن ذبح أضحيته قبل صلاة عيد الأضحى فإنها لا تكون ذبيحة أضحية، بل شاة لحم، كما قال تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».
القول الثاني في آخر وقت زكاة الفطر
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت زكاة الفطر الذي يحرُمُ تأخيرها عنه هو غروب شمس يوم عيد الفطر، واستدلوا بما روي عن أبي سعيد الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: «كنَّانُخرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ عَن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ».
ورأى أصحاب هذا القول في أن آخر وقت زكاة الفطر هو غروب شمس يوم عيد الفطر، أن ظاهر قوله في الحديث السابق: «يومَ الفِطرِ» صحة الإخراج في اليوم كله، لصِدقِ اليوم على جميعِ النَّهارِ، كمااستدلوا أيضًا بما روب عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ،طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغو والرَّفَث، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ».
وذكر أصحاب هذا الرأي الذي يرى أن غروب شمس يوم عيد الفطر هو آخر وقت زكاة الفطر أن تكرير قوله «مَن أدَّاها» مرتين واتِّحادَ مَرجِعِ الضَّميرِ في المرَّتين، يفيدُ أنَّ الصدقةَ المؤدَّاة قبل الصَّلاةِ وبعدالصَّلاة هي صدقةُ الفِطرِ، لكِنْ نَقَصَ ثوابُها فصارتْ كغَيرِها من الصَّدَقاتِ، ثانيًا: أن المقصودَ منها الإغناء عن الطَّوافِ والطَّلَبِ في هذا اليوم، وهذا يتحقَّقُ بالإخراجِ في اليومِ، ولو بعد صلاةِ العِيدِ.
الحكمة من مشروعية زكاة الفطرشرع الله تعالى زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».
وقت زكاة الفطر
تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراج زكاة الفطر قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر-رضي الله عنهما- لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.
ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر، ويمتد وقت الأداء لـ زكاة الفطر عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء.
إعطاء زكاة الفطر لشخص واحد
ويجوز أن يعطي الإنسان زكاة الفطر لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.
زكاة الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلا، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى.
إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ، وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وهو أيضًا رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد، بل إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى في فتاويه بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة-رضي الله عنه- في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه، ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها.