إيقاف 3 محاولات بناء مخالفة في الإسماعيلية.. وحملات مكثفة بالقرى
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
شنت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية، حملات مكبرة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، وإيقاف محاولات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ضمن الحملات اليومية التي تشهدها المحافظة.
وذكر بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، أن الوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية، تصدت اليوم الثلاثاء، لحالة بناء مخالف وازالت شدة خشبية مُعَدة لتنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص لأعمدة دور ثامن علوي بشارع شحتة السكة الحديد بمنطقة عرايشية مصر.
وأضاف البيان أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
إيقاف حالتي بناء في مركز أبوصويروفي مركز أبوصوير أعلنت محافظة الإسماعيلية، عن إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض بطول 70 مترا طوليا بدون ترخيص، كما تم تنفيذ إزالة فورية أخرى لحالة تعدٍّ بالبناء على أرض زراعية بدون ترخيص، على مساحة 50 متر بقرية المنايف.
ووجه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين موجها الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية حملات إزالة إزالة في الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
دمشق-سانا
أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
وأكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي في بيان لسانا، أن إصدار هذا القرار يأتي بعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي سببتها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولا سيما المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين.
وأشار المكتب إلى أن القرار المذكور يندرج أيضا “في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول”.
ولفت المكتب إلى أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي، يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.
ووفقاً للقرار “تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف “مصرف سورية المركزي”.
وحسب مواد القرار “تلتزم المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها، بالتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة – مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم كل الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار”.
كما يتعين على المؤسسات المذكورة “تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة المعنية لدى مصرف سوريا المركزي، وما يشعر بإيداع مبلغ 1,250,000 دولار أمريكي على الأقل، فقط مليون ومئتان وخمسون ألف دولار أمريكي لاغير في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأمريكي، ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من رأسمالها المدفوع”.
وحسب القرار “تمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بتطبيق أحكام هذا القرار، ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها وتقديم خدماتها أصولاً، على أن تنتهي مفاعيله عند منحها الترخيص النهائي من قبل مجلس النقد والتسليف، وتسجيلها في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي حسب الأصول”.
وتلتزم المؤسسات الحاصلة على الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، بالتقيد بأحكام القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي حيث أمكن، بينما تلتزم مؤسسات الصرافة المعنية بتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال مهلة أقصاها شهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، بما يترتب على عدم الالتزام من آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.