لأول مرة وضع تعريفة للتوك التوك في كفرالشيخ
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا جديدًا يتعلق بتحديد التعريفة الموحدة لأجرة التاكسي ولأول مرة للتوكتوك على مستوى جميع المراكز والمدن والقرى بالمحافظة، وذلك تماشياً مع القانون وتحقيقاً للصالح العام.
ضمن القرار تحديد تعريفة أجرة التاكسي بمبلغ 10 جنيهات داخل المدن، بالإضافة إلى تحديد تعريفة أجرة التوكتوك بمبلغ 5 جنيهات داخل القرى وعلى جميع الطرق، مع إلزام سائقي التاكسي والتوكتوك بوضع استيكر يحتوي على خط السير والتعريفة المقررة للأجرة الموحدة.
كما ينص القرار على فرض غرامة مالية قدرها 1500 جنيه على من يخالف تعريفة الأجرة المحددة أو يخالف خط السير للتاكسي والتوكتوك، مع إمكانية فرض غرامة تصل إلى 5000 جنيه في حالة تكرار المخالفة، مع إجراء الحجز لمدة 30 يومًا في حالتي الخرق.
وتضمن القرار منح مالكي مركبات التوكتوك غير المرخصة مهلة 3 أشهر لتقنين الأوضاع والترخيص، وفي حالة ضبطها بعد انتهاء تلك المهلة يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه وفي حالة تكرار المخالفة يحصل مبلغ 5000 جنيه بالإضافة الي الحجز لمده 30 يوماً بأماكن الإيواء في الحالتين .
كلف محافظ كفرالشيخ؛ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الإلتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات التاكسي والتوكتوك ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشدداً بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولة لإستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.
وناشدت محافظة كفرالشيخ المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات او تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة لمركبات التاكسي والتوكتوك علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ محافظة كفرالشيخ المدن والقري التعريفة المقررة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات سحب تراخيص السيارات أثناء السير بالطرق
وضع قانون المرور الحالى ، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة