وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من رئيس اللجنة، وستين نائبا آخرين "أكثر من عُشر أعضاء المجلس"، في شأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، على إقرار زيادة بدل المخاطر للجهود الغير عادية بالمهن الطبية.

 

 

زيادة بدل مخاطر المهن الطبية

 

فقد وافقت اللجنة على المادة (17) والتي تنص على أن: يُمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهريًا "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقًا للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، والتي جاءت كالتالي:

 


- 2000 جنيه للأطباء البشريين.


- 1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي.


- 1500 جنيه لتكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.


- 1500 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

 

- 1350 جنيهًا للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

 

كما وافقت اللجنة على المادة (14 فقرة أولى)، والتي تنص على أن: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، وتمت إضافة الصيادلة وأطباء الأسنان إلى نص المادة.

 

ووافقت اللجنة أيضًا على المادة (15 فقرة ثانية) والتي تنص على أن: يراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية 25% للأطباء البشريين، و20% للصيادلة، و20 لأطباء الأسنان، و20% لتكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، و40% للفئات الفنية للتمريض، و20 للفنيين الصحيين، وعدد 2 للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب.


ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز 50% من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: زيادة بدل مخاطر المهن الطبية مخاطر المهن الطبية تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية أعضاء المهن الطبية لجنة الصحة بمجلس النواب الفرق الطبية للأطباء البشریین المهن الطبیة

إقرأ أيضاً:

وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)


كتب- عمرو صالح:

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقرر مناقشته بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، بعدما ناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ضوابط صرف التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد.

واشترط مشروع القانون، ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًّا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

يعنى هذا الأمر أن تلك الحالات السابق ذكرها تمنع حصول المحبوس احتياطيا على التعويض عن ذلك الحبس.

وجاء نص المادة (٥٢٣) المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطى كالتالي:

يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات التالية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمرًا نهائيا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

وإذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

وتنص المادة (٥٢٤) على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

مقالات مشابهة

  • هكذا اغتالت إسرائيل السيد نصرالله.. تفاصيل جديدة!
  • زيادة السمنة لدى الأطفال.. الأسباب الصحية والاجتماعية وسبل التدخل المبكر
  • وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)
  • سحب ترخيص مزاولة المهنة.. "البشريين" و"الأسنان" بالأقصر توضحان مصير “الأطباء المتحرشين”
  • أطباء يستنكرون فك اعتصام طلبة بالرباط ويعلنون تنظيم وقفات تضامنية
  • العقوبة القانونية للاعتداء الجنسي على الطفل.. لحمايته من مخاطر المثلية
  • 700 طالب جديد بالكليات الصحية في جامعة الخليج الطبية
  • ياسر حلمي يحذر من استخدام الثلج ومعجون الأسنان في علاج الحروق (فيديو)
  • ضبط عملات أجنبية في السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • 700 من المهنيين الصحيين الجدد يؤدون القسم خلال حفل المعاطف البيضاء الأكبر في تاريخ جامعة الخليج الطبية الـ 26