ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
المناطق_واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة، توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالحمد والثناء للمولى عز وجل على توفيقه لهذه البلاد باستقبال ملايين المعتمرين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من أداء نسكهم وعباداتهم بكل يسر وطمأنينة بفضل منه سبحانه، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وتظافر جهود أجهزة الدولة في خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات العناية والجودة.
ثم أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها – حفظه الله -، من دولة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى الميادين.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مجالات تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة ومختلف دول العالم في إطار المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دفع العمل الجماعي نحو آفاق تحقق الاستقرار والازدهار، وتدعم أهداف التنمية المستدامة.
وبارك المجلس في هذا السياق، إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، وازدهار دولها وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وعدّ مجلس الوزراء، اختيار المملكة لترؤس الدورة (التاسعة والستين) للجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة خلال عام ( 2025م ) ؛ تأكيداً على اهتمامها بالتعاون الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وتماشياً مع الإنجازات النوعية التي حققتها في هذا المجال.
واستعرض المجلس في الشأن المحلي، مضامين الاجتماع السنوي (الحادي والثلاثين) لأصحاب السمو أمراء المناطق، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في أرجاء المملكة كافة، بما في ذلك الاستمرار في تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بجودة حياتهم.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء نوه، بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وفتيات الوطن؛ وما نتج عنها من انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، ليبلغ ( 7 , 7 % ) في الربع ( الرابع ) من العام الماضي.
وأشار المجلس، إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنِها وتأهيلها؛ تحقيقاً لمُستهدفات (رؤية 2030)، وبما يعكس العمق العربي والإسلامي لهذه البلاد، مشيداً في هذا الإطار باكتمال الأعمال في مشروع تدعيم وإنقاذ (56) مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان.
ثانياً:
الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة العدل في جمهورية مقدونيا الشمالية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سان مارينو، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
رابعاً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، للتعاون في السياسة العامة.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في جمهورية العراق، في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة بربادوس وحكومة جمهورية مالي، في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، بشأن التعاون في مجال الإحصاء.
تاسعاً:
تفويض معالي رئيس أمن الدولة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الاستخبارات العسكرية في جمهورية باكستان الإسلامية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه.
عاشراً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة كوريا الوطنية للبحار والمحيطات في جمهورية كوريا، في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه.
حادي عشر:
تعديل نظام المرور، على النحو الوارد بالقرار.
ثاني عشر:
تطبق وزارة التعليم – فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة – الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
ثالث عشر:
تعيين الأستاذ بندر بن أنور المشهدي، والأستاذ فيصل بن عبدالعزيز بالطيور؛ عضوين في مجلس المحتوى الرقمي من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي، لمدة (ثلاث) سنوات.
رابع عشر:
تعيين فهد بن محمد حميد الدين عضواً ممثلاً من وزارة السياحة، وسلمان بن محمد التخيفي عضواً ممثلاً من وزارة التجارة، وأيمن بن محمد المديفر عضواً ممثلاً من صندوق الاستثمارات العامة، ومعالي المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم، والمهندس/ زياد بن صالح اليحيا، والأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان، أعضاء ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة (ثلاث) سنوات.
خامس عشر:
تعيين معالي المهندس/ عبدالعزيز بن حمد الرميح، والأستاذ/ محمد بن عبداللطيف الحزامي، والأستاذ/ طل بن هشام ناظر، والأستاذ/ أحمد بن علي القصيّر، والدكتور/ مارك مكليلان؛ أعضاءً في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي)، لمدة (ثلاث) سنوات.
سادس عشر:
تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة (أربع) سنوات من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم – المشار إليها – المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
سابع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للإحصاء، وجامعتي: (الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ونجران)، لعامين ماليين سابقين.
ثامن عشر:
الموافقة على تعيين وترقيتين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ تعيين الدكتور/ راشد بن عمر بن سالم العارضي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.
ــ ترقية معجب بن عبداللّه بن مرضي الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.
ــ ترقية عمير بن علي بن سعيد الشهري، إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، ومؤسسة حديقة الملك سلمان، ومؤسسة المسار الرياضي، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، ووكالة الأنباء السعودية، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ولي العهد فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم مذکرة تفاهم بین بن عبدالعزیز مجلس الوزراء فی شأن مشروع وزارة العدل فی جمهوریة معالی وزیر ولی العهد سلمان بن فی مجال
إقرأ أيضاً:
نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن:
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.
وأضاف نائب التنسيقية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه اتفاقاً مع النص الدستوري الذى أعطى شرعية لإصدار قانون يتضمن إطاراً تشريعيا للتعامل مع الوثائق الرسمية وما ورد بها من معلومات يوائم بين حماية هذه الوثائق وما تحويه من معلومات وبين اتاحتها وحق الإفصاح عنها للمواطنين مع ضمان حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف.
وأكد النائب نادر مصطفى أن المشروع استهدف إنشاء كيان تنظيمي يسمى بالهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويناط بها دون غيرها تقييم المواد الوثائقية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها والإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وحفظ هذه المواد بأحدث الطرق، بالإضافة إلى وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها ورقمنتها، ووضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المحفوظة وتصويرها ونشرها وسريتها، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يخص الوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.
وتناول مشروع القانون أيضا حظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، و30 عاما للوثائق السرية جدا، وتضمن جواز مد هذه المدة.
كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق – بعد طلب مجلس إدارة الهيئة - لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض عادل لمالك الوثيقة، ويخضع للنصوص الواردة بمشروع القانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الجهات منها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية...إلخ، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
ويتكون مشروع القانون من 22 مادة بخلاف مواد الإصدار، وذلك كالتالى:
مواد الإصدار:
المادة الأولى: قضت بسريان أحكام هذا القانون على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واستثنى من أحكامه بعض الجهات على النحو الوارد بالمشروع.
المادة الثانية: نقلت تبعية الادارة المركزية لدار الوثائق القومية من "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" إلى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
المادة الثالثة: نصت على إبقاء دار المحفوظات تابعة لوزارة المالية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: خصت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.
(المادة الخامسة) ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ثانياً مواد مشروع القانون
مادة (1) تضمنت المادة تعريفاً لبعض الألفاظ والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها (الهيئة- المجلس - الأرشيف – المحفوظات).
مادة (2) نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات " ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقر هذه الهيئة مدينة القاهرة.
مادة (3) خصت الهيئة بمسئولية تقييم المواد الوثائقية لضمها أو الاستغناء عنها، وحفظها وتأمينها وترميمها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها.
مادة (4) قضت بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التي تكون فى حيازة أى جهة انقضت شخصيتها القانونية لأي سبب.
مادة (5) تضمنت أهداف الهيئة ومنها تنظيم حفظ الوثائق، تقرير نقل الوثائق والإشراف عليها، وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
مادة (6) نصت على الموارد المالية للهيئة.
مادة (7) منحت الهيئة موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.
مادة (8) أعطت للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر.
مادة (9) منحت مجلس إدارة الهيئة تولي شئونها كما تضمنت تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (10) أعطت مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا القائمة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم سياساتها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضها على النحو الوارد بالمشروع.
مادة (11) أجازت للمجلس أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة في تحقيق أهداف الهيئة.
مادة (12) حددت اجتماع المجلس مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ونصاب الانعقاد وصحة قرارته.
مادة (13) حددت مسئوليات رئيس المجلس إدارة الهيئة في تصريف شئونها وتنفيذ أهداف الهيئة وأجازت له يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته وفقاً للوائح.
مادة (14) ألزمت كل من يحوز وثيقة بإخطار الهيئة عنها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وقضت بعدم جواز خروج هذه الوثائق خارج البلاد.
مادة (15) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعتبار أي وثيقة لدى الجهات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ذات قيمة تاريخية وألقت على حائز الوثيقة مسئولية المحافظة عليها بعد إبلاغه رسمياً.
كما حظرت على حائز الوثقية إخراجها من مصر أو اتيان أى تصرف بشأنها إلا بعد إخطار الهيئة وترخيص كتابي من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (16) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة أن يصدر قراراً مسبباً بالاستيلاء على الوثائق الخاصة التي يحوزها الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.
وأناطت بمحكمة القضاء الاداري بالنظر فى الطعون.
مادة (17) ألزمت الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وتداولها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.
مادة (18) ألزمت جهات الدولة المتلقية للوثائق حالة تداول الوثيقة بين أجهزة الدولة بحفظها بذات تصنيفها الوارد من الجهة المصدرة لها، وقضت بعدم جواز تداول هذه الوثيقة إلا بإذن كتابي من الجهة المصدرة لتلك الوثائق.
كما نوهت إلى وجود أرشيف الكتروني يحتوي على نسخ الكترونية معتمدة يتم الرجوع اليها وقت الحاجة.
مادة (19) قضت بتشكيل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرها المختص تختص بالإشراف على حماية الوثائق الرسمية.
كما قضت بعدم جواز قيام أى وزارة أو جهة التخلص من أية وثائق إلا بعد تقرير من اللجنة الدائمة يرفع الى مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على الجهات المعنية بالدولة.
مادة (20) ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتصنيف الوثائق وتحديد درجة سريتها "سري" أو "سري للغاية".
مادة (21) حظرت الاطلاع على الوثائق المصنفة "سري" لمدة خمسة عشر عاماً، والمصنفة بدرجة "سري للغاية" لمدة ثلاثون عاما.
كما قضت بعدم جواز استمرار الحظر لمدة تجاوز خمسين عاما فى جميع الأحوال.
مادة (22) تضمنت عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالحبس وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ، وقضت فى جميع الأحوال بأن يحكم بمصادرة الوثيقة محل الجريمة.